responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 148


مقيّد بحال عدم الشرط ، وهذا الاستكشاف وإن كان في خصوص مورد الدليل دون غيره ، ولكنّه يوجب وهن الإطلاق بالنسبة إلى الغير أيضا ، فيكفي حينئذ الشك ، لأنّ المرجع حينئذ أصالة عدم المخالفة . هذا مجمل الكلام في صحة الشرط المذكور ، وقد تقدّم تفصيله .
والذي ينبغي التكلَّم فيه هنا أنّه على الفرض الأوّل أعني : صورة اشتراط الفسخ في الكلّ بردّ الكلّ ، لو أطلق ذلك فلا إشكال في عدم القدرة على فسخ البعض بردّ بعض الثمن ، ويكون البعض المدفوع باقيا على ملك البائع ، ولو تلف كان مضمونا على المشتري إلَّا أن يكون يده يد أمانة ، هذا مع الإطلاق .
وأمّا لو صرّح في هذا الفرض : بأنّ له الفسخ في كلّ جزء بردّ ما يخصّه من الثمن ، فلا إشكال في جواز الفسخ في ما قابل المدفوع ، لكن هل يحدث للمشتري خيار التبعيض لو خرجت المدّة ولم يدفع الباقي من الثمن أو لا ؟
الموجود في كلام شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - هو الثبوت ، وهو بظاهره مخدوش ، لأنّ خيار التبعيض ليس له دليل على الإطلاق ، وإنّما المتيقّن منه صورة عدم إقدام المشتري ، وبعد ما فرض أنّه قد وقع التصريح في العقد بهذه الخصوصيّة فقد أقدم على التبعيض ، فكيف يحدث مع ذلك له الخيار .
نعم لو فرض أنّه في هذه الصورة شرط المشتري على البائع بأنّك على تقدير ردّك البعض وفسخك البعض ، تردّ البقيّة وتفسخ البقيّة فورا وفي ذلك المجلس ، فحينئذ لو تخلَّف كان فسخه البعض نافذا ، ولكن بقضيّة تخلَّفه الشرط يحدث للمشتري الخيار ، بل ويحدث له أيضا خيار التبعّض ، فإنّه مع ضميمة هذا الاشتراط يمكن أن يقال : إنّه ما أقدم على تبعّض الملك عليه . فتح الباب وضعا لكن سدّه تكليفا .

148

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست