responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 147


الكلام فيه ، ولو اشترط الفسخ في بعض المثمن بردّ ما قابله من الثمن كالنصف والربع مثلا ، فقد استشكل في المستند على ما حكي في صحّته ، نظرا إلى عدم إمكان التمسّك لصحّته بعموم أدلَّة الشروط ، بواسطة مخالفة هذا الشرط لعموم دليل لزوم البيع بعد الافتراق عن المجلس ، وهذا الوجه وإن كان بعينه موجودا في الفرض الأوّل أيضا ، لكنّه خرج بالنصّ الخاص ، فيكون شرطا مخالفا للسنّة قد شرّع بالدليل الخاص تخصيصا في عموم عدم نفوذ الشرط المخالف ، فيجب الاقتصار على مقدار الدليل ، ولا شبهة أنّه الفرض الأوّل ، فيجب في الثاني العمل بالعموم .
وعلى هذا فلا بدّ من التفرقة بين شرط الفسخ في البعض بردّ البعض وبين شرط ارتجاع البعض بردّ البعض ، أو كون البعض له كذلك ، فإنّ الثاني غير مخالف لعموم من عمومات الكتاب والسنّة فلا مانع فيه من الأخذ بعموم أدلَّة الشروط بخلاف الأوّل . هذا ما ذكره .
ولكنّا فرغنا فيما تقدّم عن هذا الإشكال بما إجماله : أنّه وإن كان قوله : « فإذا افترقا وجب البيع » [1] ظاهرا - كما هو الحال في نوع القضايا - في الفعليّة وكون اللزوم باقتضاء في ذات البيع ، وأنّ هذا الاقتضاء على حسب إطلاق المادة غير مقيّد بحال دون حال ، وقضيّة هذا كون شرط الخيار بعد التفرّق داخلا في عنوان ما يحلَّل حرام الشرع ويحرّم حلاله ، ولكن بعد ورود الدليل بالجواز في بعض الأفراد وعدم إمكان التزام التخصيص في عموم « إلَّا شرطا حرّم حلالا أو أحلّ حراما » [2] لإبائه عرفا عن التخصيص يستكشف كون هذا الاقتضاء في البيع غير مطلق ، بل



[1] الوسائل : الجزء 12 ، الباب 2 من أبواب الخيار ، ص 348 ، ح 4 .
[2] المصدر نفسه : الباب 6 من أبواب الخيار ، ص 354 ، ح 5 .

147

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست