أم بإتلاف المشتري أم غيره كما أنّه في صورة الإتلاف أيضا ، يمكن أن يقال بثبوت خيار آخر للبائع بواسطة تخلَّف المشتري عن شرطيّة البقاء ، والحاصل أنّه يحصل للبقاء شرطيّة أصولية وفقهيّة ، فمن حيث إناطة حقّ خيار الردّ به شرط أصولي فبانتفائه ينتفي المشروط ، ومن حيث إلزامه على المشتري شرط فقهي كشرط الخياطة ، ففقدانه من قبل المشتري موجب لخيار تخلَّف الشرط ، هذا . ولكن هذا التقريب الثاني مخدوش بأنّ مجرّد كون الغرض في استرجاع عين المال لا يوجب تخصيص دائرة الجعل والإنشاء به وإنّما يوجبه لو كان فرض تلف العين مغفولا عنه ، وأمّا إذا كان ملتفتا إليه ولكن أطلق الجعل بملاحظة اطمئنان البائع بشخص المشتري ، حتّى أنّهم في هذه المعاملات الخياريّة يراعون شخصا لا يتملَّك ما لهم حتى بعد انقضاء زمان الخيار وحصول اللزوم ، حتّى صار في زماننا بيع العين المبيعة ببيع الخيار قبيحا في أنظار العرف ، فلا يوجب الاطمئنان تقييدا في الجعل أصلا . هذا كلَّه في تلف المبيع ولو تلف الثمن فإن كان بعد الردّ وقبل الفسخ فمقتضى ما سيجيء من أنّ التلف في زمان الخيار ممّن لا خيار له كونه من المشتري وإن كان ملكا للبائع حسب الفرض من عدم حصول الانفساخ بنفس الردّ وانتظاره لإنشاء آخر . نعم هذا مبنيّ على عموم قاعدة التلف في زمن الخيار بالنسبة إلى الثمن مع كون مورده المثمن وبالنسبة إلى خيار الشرط ، وتحقيق الحال في ذلك موكول إلى محلَّه ، والذي مربوط بهذا المقام أنّه إن قلنا بالعموم من كلتا الجهتين فهل يصلح للتخصيص رواية معاوية بن ميسرة المتقدّمة في روايات الباب ، وكذا قاعدة « أنّ الخراج بالضمان » أو لا ؟