responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 140


العين ابتداء .
وعلى هذا فلو تلفت سماويّا فقد انتفى الحقّ بانتفاء مورده ، وأمّا إتلاف المشتري فلا إشكال أنّه مذهب للحقّ أيضا ولكنّه حرام تكليفا ، لأنّه تفويت محلّ حقّ البائع ولو فرض كونه قبل ردّ الثمن ، لما مرّ من أنّ الحقّ المنوط أيضا نوع حقّ وهو ثابت فعلا ، نعم لا اقتضاء له بالنسبة إلى حفظ شرطه وهو الردّ ، فيجوز للمشتري إيجاد المانع عنه ، وأمّا إتلاف الموضوع وهو العين المبيعة فغير جائز .
وهل يجوز تضمين المشتري بأن يتدارك الحق الفائت بإقامة البدل مقام العين المتلفة حتّى يكون هو متعلَّقا لحقّ البائع كالمبدل ؟ مبنيّ على جريان ضمان الإتلاف في الحقوق أيضا ، كما لو أتلف العين المرهونة ، فكما يجب تدارك مال الراهن ، كذا تدارك حقّ المرتهن ، بأن يوضع البدل مقام المبدل في الرهانة .
الطريق الثاني : وهو ظاهر عبارة الشيخ أن يقال : إنّ الخيار هنا أيضا سنخه سنخ الخيارات المشروعة من كونه حقّا في العقد ، ولكن لمّا كان نظر الجاعلين مقصورا على خصوصيّة العين واسترجاعها ، فهم لا يجعلون الخيار إلَّا في فرض ثبوت العين لانتفاء الغرض مع انتفائها ، فكأنّه قيل : جعلت لنفسي الخيار إن بقي العين .
وأمّا حرمة إتلاف العين على هذا ، مع أنّ المشروط بشيء لا يقتضي حفظ ذلك الشيء ، فلأجل تعهّد والتزام آخر متعلَّق بإبقاء المشتري ذلك المبيع إلى زمان حصول الخيار ، فإنّه بعد ما كان غرض البائع استرجاع عين ماله ، فلا يتمّ هذا إلَّا بإلزامه على المشتري إبقائها وعدم تفويتها ، فهذا كنذر أضحية الشاة المعيّنة على تقدير مرزوقيّة الولد حيث إنّه متضمّن لنذر ضمنيّ بإبقاء الشاة .
وعلى هذا فلا إشكال في انتفاء حقّ الخيار المجعول بتلف العين سماويّا كان

140

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست