responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 142


قال شيخنا الأستاذ : الحقّ عدم الصلاحية لشيء منهما ، أمّا الرواية فليس المذكور فيها إلَّا أنّ نماء الثمن للبائع وتلف المثمن من المشتري ، وشيء من هذين لا ينافي قاعدة التلف في زمان الخيار ، بل يثبتان في موردها كما هو واضح ، فلم نعلم أنّ نظر من جعلها صالحة للتخصيص إلى ماذا ؟
وأمّا القاعدة فيمكن أن يقال بعد الغضّ عن اعتبارها سندا ، أنّ الكليّة إنّما يستفاد منها في جانب العكس ، أعني كلّ من هو ضامن لمال فهو مالك لمنافعه كما هو مذهب أبي حنيفة في قضية البغلة المعروفة ، وهذا غير نافع بالمقام ، والذي ينفعنا أنّ كلّ من له المنافع فهو ضامن ، بضميمة الإجماع على أنّ نماء الثمن للبائع ، ولكن هذه الكليّة يمكن منع استفادتها من العبارة ، فإنّه جعل فيها المنافع بإزاء الضمان ودائرا مداره لا الضمان في قبال ملك المنافع فافهم . هذا في التلف بعد الردّ .
وإن كان التلف قبل الردّ فشمول قاعدة التلف في زمن الخيار حينئذ علاوة على التعميمين السابقين يحتاج إلى تعميم ثالث وهو التعميم بالنسبة إلى الخيار المنفصل عن العقد إذا وقع التلف فيما بينه وبين العقد الذي هو زمان اللزوم .
ولا يبعد القول بهذا التعميم كما ذكره شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - ، فإنّ في بعض أخبار تلك المسألة قوله : « حتى ينقضي الشرط ثلاثة أيّام ويصير المبيع للمشتري » [1] ، وظاهر هذه العبارة أنّ العلَّة في هذا الحكم كون ملكيّة المشتري في معرض الزوال وعدم خروجه عن التزلزل ، ومعلوم أنّه في الزمان الواقع بين العقد والخيار المنفصل وإن كان الملك الشخصي الخاص بخصوصيّة هذا الزمان غير قابل للزوال ولكن لا يمكن الحكم بأنّ حقيقة الملكيّة على قول مطلق صارت



[1] الوسائل : الجزء 12 ، الباب 5 من أبواب الخيار ، ص 352 ، ح 2 .

142

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست