بعنوان أنّه متعهّد بالتسليم ، ولعلّ هذا قضيّة الوفاء بالعقد أيضا ، حيث إنّه تكوين ما أوقعه إنشاء في الخارج . وعلى هذا نقول : الفسخ عكس العقد وحلَّه ، في أصل المبادلة وفي لازمه المذكور ، فينعكس المبادلة وينعكس التعهّد ، فكما أنّه لو تلف هناك أحد العوضين قبل القبض كان مقتضى الحكم العرفي بالتعهّد غرامة البدل وإن كان الشارع حكم على خلافه بالانفساخ القهري ، كذلك لو تلف هنا أيضا بعد الفسخ وقبل القبض لزم الخروج عن العهدة بإعطاء البدل . ثمّ في صورة تلف المبيع قبل الردّ أو بعده وقبل الفسخ هل يسقط الخيار أو لا ؟ استظهر العدم شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - فيستردّ المثل أو القيمة ، واحتمل السقوط ، وبناه على أنّ مورد هذا الخيار هو إلزام أنّ له ردّ الثمن وارتجاع المبيع ، وظاهره اعتبار بقاء المبيع في ذلك ، فلا خيار مع تلفه . ثمّ إنّه لا تنافي بين شرطيّة البقاء وعدم جواز تفويت الشرط ، فلا يجوز للمشتري إتلاف المبيع كما سيجيء في أحكام الخيار ، لأنّ غرض البائع من الخيار استرداد عين ماله ولا يتمّ إلَّا بإلزام إبقائه على المشتري . انتهى . قال شيخنا الأستاذ - دام علاه - : هنا بحسب الثبوت طريقان للحكم بسقوط الخيار بتلف المبيع . الأوّل أن يقال : إنّ الخيارات المجعولة غير الخيارات الشرعيّة ، فالثانية عبارة عن ملك فسخ العقد ، فيكون الحقّ ابتداء مربوطا بالعقد وفسخه . وأمّا الأولى فيمكن أنّ نظر الجاعلين من الابتداء إنّما هو مربوط بخصوص العين المنتقلة منهم واستردادها ، فما يقع بحسب الإلزام والالتزام هو استرداد العين إمّا مطلقا أو مشروطا بأمر كذا ، كردّ الثمن ونحوه ، فمورد الحقّ في هذه الشروط نفس