مال المشتري . وأمّا إذا وقع بعد الردّ بناء على كونه قيد الانفساخ أو كونه فسخا فعليا أو بعده وبعد الفسخ أيضا ، فلا إشكال أيضا في وقوعه من مال البائع ولكن هل نحكم بضمان المشتري الذي فرض وقوع التلف في يده بالمثل أو القيمة للبائع أو لا نحكم ؟ تحقيق المقام أن يقال : لا إشكال في صورة المسامحة في الردّ إلى البائع في الضمان ، لقاعدة اليد ، وما سيأتي ، ولا في صورة الإذن الجديد من البائع في عدم الضمان . فالكلام ممحّض في ما إذا بادر بعد الفسخ إلى الردّ بأسرع زمان ممكن ، مع عدم تحصيل الإذن الجديد ثمّ تلف سماويا قبل الوصول إلى البائع . فنقول : الظاهر عدم شمول قاعدة اليد لمثل هذا وذلك لتبادر الاختيار من قوله - عليه السلام - : « على اليد ما أخذت حتى تؤدّي » فظاهر « أخذت » هو الأخذ الاختياري ، ألا ترى أنّه لا ينسبق إلى الذهن من هذا الكلام ما إذا أطار الريح مال الغير في حجر الإنسان فورد عليه التلف السماوي ، أو وقع في يده بغير التفات منه بوجه آخر ؟ نعم لا شبهة في شمول الشبهة الموضوعيّة ، فإنّ الأخذ اختياري ، والمقام من قبيل الغير الاختياري ، فإنّه وإن كان ملتفتا لكنّه كالمتوسط في الأرض المغصوبة لا يقدر على ترك هذا المقدار من الأخذ ، فالإنسان لا يفهم من الكلام مثل هذا . ولكن مع ذلك يمكن القول بالضمان في ما نحن فيه من طريق آخر غير قاعدة اليد وهو أن يقال : لا شكّ أنّ العقد البيعي كما أنّه عبارة عن إنشاء المبادلة ، كذلك يتضمّن أو يكون من أحكامه العرفيّة تعهّد كلّ طرف لتسليمه ماله إلى صاحبه ، ولهذا يطالب كلّ من الآخر التسليم لا بعنوان أنّه ماله وفي يده بل