فنقول : إن اعتمدنا في مسألة سقوط الخيار بالتصرّف على القاعدة أعني : قاعدة أنّ لكلّ ذي حقّ إسقاط حقّه - غاية الأمر قد يكون الإسقاط باللفظ الذي له ظهور وقد يكون بالفعل كذلك وهذا من الثاني - فلا إشكال . وإن اعتمدنا فيها على النصّ الوارد في خيار الحيوان فإن استفدنا منه الكاشفيّة ، جاز التعدّي من مورده لاستفادة العليّة ، فلا إشكال أيضا ، وإن لم نستفد منه الكاشفيّة وإنّما حملناه على التعبّد بأنّ التصرّف بمنزلة الرضى ، فلا وجه للتعدّي من مورده إلى غيره مطلقا ، وعلى فرض التعدّي فلا إشكال في شموله للمقام أيضا ، نعم الفرض الأوّل خارج قطعا . فحاصل الإشكال : أنّه كان عليه - قدّس سرّه - تقييد العنوان بما ذكرنا من صورة عدم الإقدام بغرض الانتفاع بالثمن ، وهذا وإن كان فرضا نادرا لكنّه - قدّس سرّه - أيضا بصدد الفرض النادر ، إذ جعل الثمن معيّنا ثم اشتراط ردّ عينه أيضا من الفروض النادرة ، فلا بدّ من تمحيض الكلام في هذا الفرض النادر مع ذلك القيد الذي ذكرنا . وأمّا الثاني : فلأنّه بعد ما جعلنا الكلام ممحّضا في ما فرضناه من الفرد النادر ، فلا يرد عليه شيء ممّا ذكره من اللغوية ، ومن ظهور الموثّق ، فإنّ كلَّا منهما خاصّ بالفرض الأوّل ، بل نقول : إنّ الموثّق وسائر أخبار الباب لا يشمل صورة جعل الثمن معيّنا رأسا ، لأنّها محمولة على المعاملات المتعارفة من البيع بالثمن الكلَّي ، فهي ساكتة عن حكم ما فرضنا . وأمّا الثالث : فلأنّ ما ذكره - قدّس سرّه - من التفرقة بين ما قبل الردّ وما بعده بجعل التصرّف في الأوّل غير مسقط لعدم وقوعه في زمن الخيار ، وفي الثاني مسقطا لوقوعه في زمنه وإن كنّا نحن أيضا ذكرنا ذلك سابقا ببيان : أنّ القدر