المدار على الفعل لا على القوّة ، على أنّه لا يتمّ فيما اشترط فيه الردّ في وقت منفصل عن العقد كيوم بعد سنة مثلا . انتهى محصّل كلامه - قدّس سرّه . وناقش بعض من تأخّر عنه في ما ذكره ، من كون حدوث الخيار بعد الرّد لا قبله : بأنّ ذلك يقتضي جهالة مبدأ الخيار وبأنّ الظاهر من إطلاق العرف وتضعيف كثير من الأصحاب قول الشيخ - رحمه اللَّه - بتوقف الملك على انقضاء الخيار ببعض الأخبار المتقدّمة في هذه المسألة الدالَّة على أنّ غلَّة المبيع للمشتري هو كون مجموع المدّة زمان الخيار . انتهى ، هذا . وقد استشكل شيخنا الأستاذ - دام علاه - في كلّ من كلام الشيخ ، واستظهار الأردبيلي ، وردّ العلَّامة الطباطبائي والمناقشة على الردّ . أمّا الأوّل : فلأنّ إطلاق كلامه - قدّس سرّه - يرد عليه ما أورده الأردبيلي - قدّس سرّه - ، فإنّ الثمن المعيّن المشروط ردّ عينه نقدا أم غيره ، فيه فرضان : الأوّل : أن يكون البيع به بغرض الانتفاع به بما لا يتلف عينه ، كما إذا كان الثمن دابة وكان الغرض ركوبها . والثاني : أن لا يكون كذلك كما إذا باع داره بمقدار من النقود لأجل أنّه يحتاج بعد سنة إليها ويحتمل عسر التحصيل بعد هذا إلى آخر السنة ، ففي الفرض الأوّل إشكال الأردبيلي وارد ، لأنّ التصرّف المسقط سواء قلنا بكاشفيّته أم بتعبّديّته لا عموم لدليله بالنسبة إلى هذا الفرض المعلوم فيه ابتناء المعاملة على التصرّف المذكور ، فكيف يكون كاشفا عن الالتزام بالعقد ، ودليل التعبّد أيضا لا يشمل صورة العلم بعدم ابتناء التصرّف على الالتزام ؟ نعم الفرض الثاني يكون التصرّف فيه كاشفا ، فلو جعل النقود المذكورة من حليّ زوجته كان له الكشف عن الالتزام .