responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 136


المتيقّن من الارتكاز في باب إسقاط الحقوق هو الحقوق الفعليّة لا المعلَّقة .
ولكن دقيق النظر يقتضي خلاف ذلك ، وأنّه لا فرق في جواز الإسقاط بين ما قبل الرد وما بعده ، وذلك لأنّ الخيار وإن كان قبل الردّ مشروطا غير فعليّ ، ولكنّ المشروطيّة وقعت تحت جعل الشارع .
وفرق بين ما إذا كان الجعل الصادر من الشرع بنحو الإطلاق من دون تعليق بشيء - لكن العقل بواسطة رؤية المزاحم الأقوى جعله معلَّقا على زوال ذلك المزاحم الأقوى ، كما لعلَّه الحال بالنسبة إلى اشتراط خيار الحيوان بالتفرّق عن المجلس ، فإنّه لم يرد خطاب من الشرع بهذا الاشتراط وأنّ صاحب الحيوان بالخيار إذا تفرّق هو وصاحبه ، وإنّما الخطاب ورد مطلقا كما في خيار المجلس بلا فرق ، وإنّما العقل بعد رؤية المزاحمة والفهم من مذاق الشرع أنّ المجلس أقوى ، يحكم بتأخير خيار الحيوان عن انقضاء الأوّل ، وليس هذا تقييدا للخطاب بمقيّد عقليّ لما تقرّر في محلَّه من أنّ إطلاق الخطابات بالنسبة إلى المزاحمات غير متعرّضة حتّى تكون قابلة للتقييد ، وبالجملة لم يقع التعليق والاشتراط هنا تحت الجعل الشرعي .
وبين ما إذا وقع ذلك بجعل من الشرع كما في المقام ، فإنّ المتشارطين جعلا خيار البائع على تقدير الردّ ، ودليل « المؤمنون عند شروطهم » [1] أوجب نفوذ هذا المضمون وانعقاده .
وبعبارة أخرى : هذا الدليل يفيد ثبوت الحقّ للمشروط له في ما هو مفاد شرطه ، إن مطلقا فمطلق وإن مشروطا فمشروط ، فإن اشترط الخيار المطلق يفيد الحقّ المطلق ، وإن اشترط الخيار المشروط على تقدير الردّ مثلا ، يفيد الحقّ المشروط



[1] مستدرك الوسائل : الجزء 13 ، الباب 5 ، من أبواب الخيار ص 301 ، ح 7 .

136

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست