تعهّد بوصف الصحّة ، وحيث لم يسلَّمه كان عليه تداركه ببذل التفاوت ، فلا وجه لما ذكره - قدّس سرّه - من قوله : وله الاستبدال . نعم يتمّ ما ذكره - قدّس سرّه - في صورة كون الثمن كليّا لو قلنا بانصراف شرط الردّ إلى ردّ الفرد المقبوض من الكلَّي بعينه ، إذ حينئذ يكون شرط الفسخ وهو ردّ العين المقبوضة حاصلا ، لفرض عدم المغايرة فيما بين حالتي الصحّة والعيب في العين الشخصيّة ، ولكنّه بعد الفسخ ينتقل إلى المشتري ما جعلاه في المبايعة ثمنا وهو الكلَّي الصحيح ، وهو غير منطبق على المعيوب ، فله الاستبدال بهذه الملاحظة وإن كان له الاكتفاء بالمعيوب عوضا عن الصحيح ، هذا . وقال شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - : ويسقط أيضا بالتصرّف في الثمن المعيّن مع اشتراط ردّ العين أو حمل الإطلاق عليه ، وكذا الفرد المدفوع من الثمن الكلَّي إذا حمل الإطلاق على اعتبار ردّ عين المدفوع ، كلّ ذلك لإطلاق ما دلّ على أنّ تصرّف ذي الخيار فيما انتقل إليه رضي بالعقد ولا خيار ، وقد عمل الأصحاب بذلك في غير مورد النصّ كخياري المجلس والشرط . والمحكيّ عن المحقّق الأردبيلي وصاحب الكفاية - قدّس سرّهما - : أنّ الظاهر عدم سقوط هذا الخيار بالتصرّف في الثمن ، لأنّ المدار في هذا الخيار عليه ، لأنّه شرّع لانتفاع البائع بالثمن ، فلو سقط الخيار سقط الفائدة ، وللموثّق المتقدّم المفروض مورده تصرّف البائع في الثمن وبيع الدار لأجل ذلك . والمحكيّ عن العلَّامة الطباطبائي - قدّس سرّه - في مصابيحه ، الردّ على ذلك بعد الطعن عليه بمخالفته لما عليه الأصحاب بما محصّله : أنّ التصرّف المسقط ما وقع في زمان الخيار ولا خيار إلَّا بعد الردّ ، ولا ينافي شيء ممّا ذكر لزومه بالتصرّف بعد الردّ لأنّ ذلك زمنه لا قبله وإن كان قادرا على إيجاد سببه فيه ، إذ