responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 132


بين المقام وبين خياري الحيوان والشرط بناء على تأخّر مبدأيهما عن التفرّق حيث لا يصحّ إسقاطهما في ما بين العقد والتفرّق ، ويصحّ هنا فيما بين العقد والردّ .
وحاصل الفرق أن الحق هناك واحد متعلَّق بالفسخ ، وأمّا التفرّق فهو وإن كان اختياريا له لكنّه مجرد حكم لا حقّ ، وأمّا في المقام فعلاوة على حقّ الخيار الذي فرض كونه معلَّقا على الردّ يكون حقّ آخر هو فعليّ غير معلَّق على شيء ، وهو حقّ أنّه لو ردّ كان مختارا ومسلَّطا على الفسخ وهذا حقّ جاء من ناحية الاشتراط .
قلت : حقّ الشرط أيضا تابع للمشروط وليس بحق آخر ، ولهذا في صورة إطلاق الخيار ليس في البين حقّان ، حقّ شرط وحقّ خيار ، فكذا في صورة التعليق أيضا ليس في البين إلَّا حقّ واحد معلَّق على الردّ ، وقد مرّ الإشكال في إسقاطه .
ويسقط أيضا بانقضاء المدّة وعدم ردّ الثمن أو بدله مع الشرط أو مطلقا على التفصيل المتقدّم .
ولو تبيّن المردود من غير الجنس فلا ردّ وهذا واضح ، ولو ظهر معيبا ، قال شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - : كفى في الردّ وله الاستبدال . قال شيخنا الأستاذ - دام علاه - : قد يفرض الكلام في الثمن الكلَّي وقد يفرض في الشخصي .
أمّا في الأوّل : فحيث إنّ الكلَّي المقيّد بقيد لا ينطبق على الفاقد لذلك القيد ، فإذا فرض أنّ الثمن كلَّي والمفروض انصرافه إلى المقيّد بالصحّة فالفرد المتّصف بالعيب غير مصداق لذلك الكلَّي المقيّد ، فاللازم عطف هذا أيضا على صورة ظهوره من غير الجنس .
وأمّا في الثاني : فيمكن أن يقال : إنّه وإن تغيّر وصف الصحّة والثمن مقيّد بها حسب الانصراف ولكنّه يعدّ عرفا متّحدا مع الواجد لا مغايرا له ، فلا يقال : إنّ هذا ردّ لغير الثمن ، ولكن لمّا كان شرط الردّ أيضا منصرفا إلى الصحيح فكأنّه

132

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست