responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 126


فلو شرط في ضمن عقد حصولها بالنظر في المرآة أو حصول أمر كذائي مثلا ، فحاله حال ما لو شرط حصول الزوجيّة أو الطلاق بمثل ذلك .
ولكن استشكل شيخنا الأستاذ - دام بقاه - في ذلك أيضا ، وأنّه لا مانع في جانب الانفساخ ، فإنّه أمر معقول وليس يمنعه إجماع ، كما لعلَّه تحقّق في الأبواب الثلاثة أعني : الزوجيّة والطلاق والبيع . هذا كلَّه ، الكلام في الوجوه الخمسة حسب القواعد .
وأمّا حسب نصوص الباب فلا بدّ أوّلا من التيمّن بذكرها ثمّ التكلَّم في ما يستفاد منها ، وأنّه أيّ من الوجوه المذكورة ؟ وإن كان لا يهمّنا تحقيق ذلك بعد ما عرفت من تطبيق تمامها على القواعد ، فنقول وباللَّه المستعان :
منها : موثقة إسحاق بن عمّار « حدّثني من سمع أبا عبد اللَّه - عليه السلام - :
وسأله رجل وهو عنده ، فقال : رجل مسلم احتاج إلى بيع داره فجاء إلى أخيه ، فقال : أبيعك داري هذه ، وتكون لك أحبّ إليّ من أن تكون لغيرك ، على أن تشترط لي إن أنا جئتك بثمنها إلى سنة أن تردّها عليّ ؟ فقال - عليه السلام - : لا بأس بهذا إن جاء بثمنها إلى سنة ردّها عليه . قلت : فإنّها كانت فيها غلة كثيرة فأخذ الغلة لمن تكون الغلة ؟ قال - عليه السلام - : الغلة للمشتري ، ألا ترى أنّه لو احترقت لكانت من ماله ؟ » [1] .
ورواية معاوية بن ميسرة قال : سمعت أبا الجارود يسأل أبا عبد اللَّه - عليه السلام - عن رجل باع دارا له من رجل وكان بينه وبين الرجل الذي اشترى منه الدار خلطة ، فشرط : إنّك إن أتيتني بمالي ما بين ثلاث سنين فالدار دارك ، فأتاه بماله ؟ قال - عليه السلام - : له شرطه ، قال أبو الجارود : فإنّ ذلك الرجل قد أصاب



[1] الوسائل : الجزء 12 ، الباب 8 من أبواب الخيار ، ص 355 ، ح 1 .

126

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست