فيما بعد ذلك الفسخ أو لا ؟ مثل صورة جعل الخيار مطلقا ؟ فكما لا تضرّ هذه الجهالة التي مستندها جهالة الإرادة ، كذلك في مقامنا أيضا يكون الجهل بواسطة الجهل بأنّه يريده في ما بعد أو لا ؟ ولو كان عدم إرادته لأجل عدم قدرته من المال بمقدار الثمن . فإن قلت : نعم هذا بالنسبة إليه ، وأمّا بالنسبة إلى المشروط عليه فهذا الأمر المجهول من الأمور الغير الاختياريّة ، فهو كقدوم الحاج بالنسبة إليه . قلت : هذا مثل جهالة الفسخ لا يعدّ غررا بالنسبة إليه ، والسرّ أنّ السلطنة هي المبذول لأجلها المال ومعناها الإناطة بالإرادة ، أعني : إن شاء فسخ وإن شاء لم يفسخ ، ولا فرق عرفا بين كون اختيار الفسخ بيده مطلقا أو مع الاقتران بفعل اختياريّ له ، لا أعني كونه مقطوع الاختياريّة له في موطنه ، بل بمعنى كونه في معرض ذلك . ألا ترى أنّه لا فرق في عدم الغرر بين جعل خيار الفسخ مطلقا ، وبين جعله واشتراط كون الفسخ مقترنا أو متأخّرا عن صعود جبل أو عدو ربع فرسخ ، مع كونه بحسب القوّة والبنية ممّن يكون في معرض التمكَّن من ذلك بأن يجعل له الفسخ الخاص بهذه الخصوصيّة ، وبعد عدم مساعدة الوجدان على غرريّة هذا لا فرق أيضا بين جعله بصورة التعليق أو بصورة التقييد ، فإنّ هذا إنّما يجدي في مقام إصلاح الصورة ، والتعليق وعدمه ، وأمّا اللَّب فلا يتفاوت ، وإذن فلا ينبغي الإشكال في الصحّة من هذه الجهة . واستشكل شيخنا العلَّامة المرتضى - قدّس نفسه الزكية - في الوجه الرابع ، وهو كون الردّ سببا للانفساخ بما حاصله : أنّ ترتّب الانفساخ على غير سببه الشرعيّ من الإنشاء الفعلي أو القولي مخالف للمشروع ، وقاس ذلك بباب المبادلة ،