responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 127


في ذلك المال في ثلاث سنين ، قال - عليه السلام - : هو ماله ، وقال - عليه السلام - : أرأيت لو أنّ الدار احترقت من مال من كانت ؟ تكون الدار دار المشتري » [1] .
وعن سعيد بن يسار في الصحيح على المحكيّ « قال : قلت لأبي عبد اللَّه - عليه السلام - : إنّا نخالط أناسا من أهل السواد وغيرهم ، فنبيعهم ونربح عليهم للعشرة اثني عشر وثلاثة عشر ونؤخّر ذلك فيما بيننا وبين السنة ونحوها ، ويكتب لنا الرجل على داره أو على أرضه بذلك المال الذي فيه الفضل الذي أخذ منّا شراء قد باع وقبض الثمن منه ، فنعده إن هو جاء بالمال إلى وقت بيننا وبينه أن نردّ عليه الشراء ، فإن جاء الوقت ولم يأتنا بالدراهم فهو لنا ، فما ترى في هذا الشراء ؟ فقال - عليه السلام - : أرى أنّه لك إن لم يفعل ، وإن جاء بالمال للوقت فردّ عليه » [2] .
وعن أبي الجارود عن أبي جعفر - عليه السلام - « قال : إن بعت رجلا على شرط ، فإن أتاك بمالك وإلَّا فالبيع لك » [3] .
وكون الأخيرة من أخبار الباب مبنيّ على كون ( بعت ) بمعنى اشتريت . قال في المجمع : ويقال : البيع : الشراء ، والشراء : البيع ، لأنّ أحدهما مربوط بالآخر ، ثمّ قال بعد كلام : وفي الخبر « لا يبيع أحدكم على بيع أخيه » [4] أي : لا يشتري على شراء أخيه ، والنهي إنّما وقع على المشتري لا البائع . انتهى .
وكذا مبنيّ على كون قوله : ( بمالك ) بكسر اللام ، فإن كان بالفتح كانت أجنبيّة عن باب شرط الخيار ومرتبطة بخيار تخلَّف الشرط .



[1] الوسائل : الجزء 12 ، الباب 8 من أبواب الخيار ، ص 356 ، ح 3 .
[2] المصدر نفسه : الباب 7 من أبواب الخيار ، ص 354 ، ح 1 .
[3] المصدر نفسه : ح 2 .
[4] مجمع البحرين : الجزء 4 ، ص 303 ، مادة « بيع » .

127

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست