responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 124


القائم بنفس المنشئ ، فإنّ بذل المال بإزاء مثله يعد سفها ، فالمنظور الأصلي في بذل المال إنّما هو السلطنة الخارجية دون هذا الأمر الاعتباري ، فالفرق بين الوجهين في حصول الغرر في غاية الإشكال بل جزم شيخنا الأستاذ - دام علاه - بخلافه .
وعلى هذا يسري الإشكال في جميع الوجوه الخمسة لجريان الملاك المذكور فيها أجمع ، وعلى هذا فإن كان مفاد أخبار الباب بعض هذه الوجوه كان هو بخصوصه خارجا عن دليل الغرر ويبقى الباقي تحته ، وحيث إنّ الظاهر منها كما يأتي - إن شاء اللَّه تعالى - هو الوجه الرابع أعني : قيديّة الردّ للانفساخ فيبقى سائر الوجوه محكوما بالبطلان وهو ممّا يبعد منهم الالتزام به .
والذي ذكر شيخنا الأستاذ - دام علاه - في رفع هذه العويصة أن يقال : فرق عرفا بين كون الأمر المعلَّق عليه الخيار أو الفسخ الذي فرض كونه مجهول الحصول أو مجهولا زمان حصوله من الأمور الخارجة عن تحت قدرة الفاسخ كقدوم الحاج ونحوه من طيران الغراب ونزول المطر ، وبين كونه من الأمور الاختيارية له المنوطة بإرادته ومشيّته ، بحيث في أيّ زمان شاء إحداثه وإيجاده ، أحدثه وأوجده ، فلو لم يوجد لكان من ناحية عدم إرادته وإن كان مسبّبا عن عدم تمكَّنه .
والحاصل : فرق بين ما كان من قبيل الأفعال المنوطة بإرادته المحتمل عدم تمكَّنه من بعض مقدّماتها ، وبين ما لا ربط له به أصلا ، فالوجدان حاكم بارتفاع الغرر مع الأوّل سواء مع التعليق أم مع التقييد ، وبحصوله في الثاني من غير فرق بينهما أيضا .
أمّا الثاني : فلما مرّ . وأمّا الأوّل : فلأنّ هذه الجهالة مثل جهالة أنّه هل يريد

124

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست