الكلّ ، لا يقال : نعم ولكن مقتضى الاستثناء أعني قوله - عليه السلام - : « إلَّا ما حلَّل الحرام وحرّم الحلال » البطلان ، لأنّ الشرط بجميع هذه الوجوه محلَّل للحرام ومخالف للمشروع ، فإنّ المشروع هو لزوم البيع بمقتضى إطلاق « فإذا افترقا وجب البيع » . لأنّا نقول : لا محيص عن القول بعدم الإطلاق في هذه القضيّة بالنسبة إلى حال الشرط ، وإلَّا لزم التخصيص في عموم الاستثناء بملاحظة القطع بصحّة أحد الوجوه بواسطة النصّ ، وقد مرّ إبائه عن التخصيص ، فنستكشف بذلك عدم الإطلاق لهذه القضيّة كما تقدّم . وعلى هذا فقضيّة عموم دليل الشرط صحّة الجميع ، إلَّا أن يكون هنا مانع آخر من موجبات البطلان من التعليق على القول بمبطليّته والغرر وغيرهما ، ولهذا قد يقال بعد تسليم عدم المانع من ناحية الإطلاق المذكور : بأنّ الوجه الأوّل وهو تعليق الخيار على الردّ أو على وقته باطل من جهة التعليق ومن جهة جهالة وقت الردّ ، وأنّه مثل قدوم الحاجّ ، فكما أنّ اشتراط الخيار المعلَّق على قدومهم يكون باطلا للجهالة ، فكذا هنا بل يقال : لا فرق في هذه الجهة بين التعليق للخيار على مثل الردّ والقدوم ممّا يجهل وقته ، وبين إطلاقه وتقييد الفسخ بذلك ، وإن كان يرتفع إشكال التعليق على التقدير الثاني ، ولكن إشكال الغرر باق بحاله غير مندفع ، إذ من الواضح أنّ الغرر اللازم في التقدير الأوّل - بواسطة جهالة زمان القدوم ، وأنّه يتحقّق بعد شهر أو شهرين مثلا ، وبهذا المقدار تختلف الأغراض والرغبات - لا يرتفع بمجرّد كون الخيار أمرا منجّز الحصول مع كون متعلَّقه من الفسخ على حالة الترديد والجهالة المذكورة ، فإنّ الذي تختلف باختلافه الرغبات ، هو السلطنة الخارجيّة على الفسخ ، والمفروض تردّد أمرها ، دون صرف الاعتبار