الثاني : أن يؤخذ قيدا للفسخ ، فيكون جميع المدّة المضروبة ظرفا للخيار والسلطنة ، لكنّ المسلَّط عليه أمر مضيّق وهو الفسخ الخاص بخصوصيّة المقارنة أو التأخّر للردّ . الثالث : أن يكون الردّ فسخا فعليّا ، بأن يقصد به تمليك الثمن ليتملَّك المثمن ، وعليه حمل في الرياض على المحكيّ ظاهر الأخبار الدالَّة على عود المبيع بمجرد الردّ كما يأتي إن شاء اللَّه تعالى . الرابع : أن يؤخذ ردّ الثمن قيدا لانفساخ العقد ، فمرجع ثبوت الخيار إلى كونه مسلطا على سبب الانفساخ لا على مباشرة الفسخ ، فإنّ التسلَّط على أمر كالزوجية والملكية والانفساخ تارة يكون بإنشاء نفس تلك المعاني وإمضاء الشارع ، وأخرى يكون بإيجاد ما هو سبب لوجودها من دون تحقّق إنشاء قوليّ أو فعلي متعلَّق بنفسها . فالوجوه الثلاثة المتقدّمة من قبيل الأوّل . غاية الأمر إنّ الإنشاء في الثالث يكون فعليّا وبنفس الردّ ، وفي الأولين يكون إمّا فعليّا وإمّا قوليّا بعده ، وهذا الوجه الرابع من قبيل الثاني . الخامس : أن يكون ردّ الثمن شرطا لوجوب الإقالة على المشتري بأن يلتزم على نفسه الإقالة إذا جاء البائع بالثمن واستقاله . إذا عرفت هذا ، فالكلام في صحّة هذه الوجوه تارة على القواعد وأخرى بحسب النصوص الواردة ، وأنّها مساعدة مع الكلّ أو البعض ، وعلى الثاني مع أيّ منها . أمّا الكلام على القاعدة : فمقتضى عموم « المؤمنون عند شروطهم » [1] صحّة
[1] المستدرك : الجزء 12 ، الباب 5 من أبواب الخيار ، ص 301 ، ح 7 .