ثمّ المراد بكونه لخصوص الوكيل أنّ الخيار للموكَّل لكن بلسان وكيله . ثمّ في صورة التحكيم هل للمشروط له إسقاط حقّه حتّى يوجب سقوط حقّ الأجنبي ، لأنّ المفروض أنّ حقّ الأجنبي نفس حقّ المشروط له فمعنى إسقاط حقّه زوال هذا الحقّ وكذا للأجنبي أيضا إسقاط حقّه حتّى يلزم منه قهرا سقوط حقّ المشروط له ؟ فصل شيخنا الأستاذ - دام علاه - بين الموردين فجوّز في الأخير دون الأوّل . أمّا وجه الجواز في الأخير فلأنّه من قبيل إعدام الموضوع بالنسبة إلى حقّ المشروط له فإنّ حقّه متعلَّق بحقّ الأجنبي ، فإذا أسقط الأجنبيّ حقّه لا يبقى محلّ لحقّ المشروط له . وأمّا وجه العدم في الأوّل فلأنّ حقّ الأجنبي ليس مبنيّا على حقّ المشروط له بل إنّما معنى عدم بقاء حقّ المشروط له انتفاء هذا الحق كما هو الحال في شرط سائر النتائج ، وعلى هذا نقول : القدر المتيقّن من أنّ لكلّ ذي حقّ إسقاط حقّه غير هذا المورد ممّا لم يوجب الإسقاط تفويت حقّ ثابت للغير . ثمّ إنّه قد يستشكل في أصل نفوذ هذا الشرط ، أعني شرط الخيار للأجنبيّ ، بأنّه مخالف لعموم « فإذا افترقا وجب البيع » [1] فيدخل تحت قوله : « إلَّا شرطا حرّم حلالا أو أحلّ حراما » [2] ، خرج عن عموم هذا الاستثناء في خصوص المتعاقدين بالنسبة إلى خيار ثلاثة الحيوان وخيار الشرط بالنصوص الخاصّة الناصّة وبقي الباقي ، فلا موجب بالنسبة إلى الأجنبي لرفع اليد فيه عن عموم الاستثناء ، وأنت خبير بأنّ هذا الاشكال لا مدفع له بما أفاده شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - بأنّ
[1] الوسائل : الجزء 12 ، الباب 2 ، من أبواب الخيار ، ص 348 ، ح 4 . [2] المصدر نفسه : الباب 6 ، من أبواب الخيار ، ص 354 ، ح 5 .