الفسخ لا يعتبر في حقيقته كونه من المتعاقدين ، ولهذا يقال بإرث الزوجة للخيار مع عدم إرثها من العين ، فإنّه يقال : نحن نسلَّم مرحلة إمكانه ولكن كلامنا في الوقوع وأنّ الدليل قائم بخلافه . والذي أفاده شيخنا الأستاذ - أطال اللَّه بقاءه - في جواب هذا الإشكال : أنّه لا بدّ أن يعلم أوّلا ، أنّ عموم الاستثناء المزبور من العمومات الغير القابلة للتخصيص لا بمعنى إبائه عقلا ، بل بحسب سياق اللفظ وأسلوب العبارة ، فإنّ قوله صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم : « قضاء اللَّه أحقّ وشرطه أوثق » يستفاد بحسب متفاهمه العرفي أنّه لا مخصّص له ، وإن كان يمكن حسب ما قرّرنا في معنى الاستثناء من أنّ المراد عدم إفادة الاشتراط تغييرا وتبديلا في اقتضاءات الشرع ، فإنّه بمكان من الإمكان مزاحمة الأحكام الاقتضائيّة بحكم آخر أقوى ملاكا . وحينئذ فنقول : بعد ورود النصّ الخاص في مورد المتعاقدين بثبوت الخيار بعد التفرّق ، يستكشف منه كون عموم خطاب وجب البيع عند الافتراق ، حكما نشأ من قبل عدم الاقتضاء . بمعنى : أنّ العقد في حدّ نفسه كالموضوعات الخارجيّة له قرار وبقاء ، فما دام المجلس يكون المقتضي لجعل الخيار فيه باقيا ، وإذا زال المجلس صار البيع حسب مقتضى طبعه لازما ، فإنّ المانع جعل الشارع الخيار ، فإذا انتفى الجعل بانتفاء موجبه وهو المجلس تحقّق اللزوم قهرا ، فمنشأ اللزوم انقضاء المقتضي لجعل الخيار بواسطة التفرّق ، لا حدوث المقتضي لجعل العدم بسببه . لا يقال : لا شكّ أنّ الظاهر الأوّلي من خطاب « إذا افترقا وجب البيع » بل كلّ خطاب هو أنّ الموضوع مقتض للحكم لا أنّه صرف عدم الاقتضاء لنقيض الحكم ، وحينئذ فيجب الأخذ بهذا الظاهر بقدر الإمكان ، فالذي يجب رفع اليد فيه