والتحليل والتحريم إنّما يتحقّقان في القسم الثاني الذي فرض فيه سراية الحكم وإطلاقه إلى جميع حالات الموضوع التي منها حالة الاشتراط ، فإنّه لو نفذ الشرط حينئذ فاللازم منه رفع الحكم مع حفظ الموضوع . وحاصل الإشكال الذي أورد على هذا التفصّي شيخنا الأستاذ - دام ظلَّه - : أنّه إن أريد من الحلال والحرام ما كان مدلولا للأدلَّة بما هو مدلول ، وبعبارة أخرى : كان قوله - عليه السلام - : الحلال والحرام ناظرا إلى مفاد الأدلَّة الذي يستنبطه المجتهد في مقام الإثبات ، فالتشقيق صحيح ، فإنّ المعنى حينئذ أنّه ينظر إلى مفاد الأدلَّة الأوّليّة ، فإن استفيد منها حكم حيثيّ مع عدم النظر في مقام الدلالة إلى العناوين الطارئة ، فالشرط صحيح وإن كان المفاد منها الحكم مع ثبوت الإطلاق الدلالي بالنسبة إلى الحالات الطارئة ، فالشرط باطل ولا يجوز رفع اليد عن ذلك العموم والإطلاق الإثباتيّين بدليل الشرط وملاحظة المعارضة بينهما ، ولكن كون الكلام ناظرا إلى مقام إثبات الأدلَّة بعيد غاية البعد . وإن أريد الحلال والحرام الثابتان بحسب مقام الثبوت ونفس الأمر اللذان هما ذات المكشوف بالأدلَّة في مقام الإثبات ، فالاستثناء حينئذ يرجع إلى أمر ركيك وتوضيح للواضح ، فإنّ المعنى أنّه إن كانت الحلَّيّة والحرمة الواقعيّتين اللتين شرط خلافهما الشارط بحسب مقام ثبوتهما وواقعهما ساريتين إلى هذه الحالة الطارئة على الموضوع وهو حالة الاشتراط فالشرط باطل ، وإن لم تكونا بساريتين إلى العنوان الطارئ وواقفتين على مرتبة الذات المجرّدة فالشرط صحيح ، والشقّ الأوّل راجع إلى أنّه لو كانت الحرمة الواقعيّة الفعليّة ثابتة حال الشرط بفعليّتها فلا يمكن أن يجيء الوجوب من قبل الشرط ، وهذا أمر بديهي لعدم إمكان الحرمة والوجوب التعيينيين في مورد شخصي مع عدم المندوحة .