responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 105


منع منه للمشروط عليه عن الشرب ، وعلى هذا فربّما يستشكل بأنّه لا داعي لكلّ مشترط لفعل أو ترك أو نتيجة إلَّا لأن يحصل به أمر غير حاصل وهو بأن لا يكون للمشروط عليه في صورة شرط الفعل ملزم شرعي إلى الفعل أو نفساني وكذا النتيجة ، فإنّه إذا كانت النتيجة حاصلة فاشتراطها أمر لغو لا يصدر عن عاقل .
فعلى هذا مرجع كلّ شرط إمّا إلى سدّ باب فتحه اللَّه أو فتح باب سدّه اللَّه ، وهذا معنى تعميم التحليل والتحريم إلى الطلبي والوضعي ، وكذا الحلال والحرام فلا يبقى للمستثنى منه إلَّا شرط ترك المحرّمات ، وفعل الواجبات والنتائج الحاصلة لولا الشرط .
وحاصل التفصّي على ما اختاره شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - أن يقال : إنّ الحلال والحرام الثابتين في الشريعة على قسمين ، أحدهما : ما ثبت للذوات في حال التجرّد عن العناوين الطارئة وباعتبار أنفسها لو خلَّيت وطبعها كما في حلية لحم الغنم ، وهذا لا يزاحم حكما ثابتا لعنوان ثانوي وارد على الذات ، فإنّ وروده يوجب قلب الموضوع وخروجه عن وصف التجرّد إلى موضوع آخر معنون .
والثاني : ما يثبت للذوات مع الإطلاق لجميع الحالات الطارئة والعناوين العارضة عليها ، وهذا لا محالة يحصل التنافي بينه وبين الحكم المنافي الثابت للعنوان الطارئ ، لأنّ الموضوع حسب الفرض محفوظ فيبقى التنافي بين الحكمين ، فما ورد في بابي الشرط والصلح من استثناء ما كان منهما تحليلا للحرام وتحريما للحلال ناظر إلى الحلال والحرام اللذين كانا من قبيل القسم الثاني ، وما يلزم من استثنائه لغويّة البابين هو الحلال والحرام اللذان من القسم الأوّل .
فشأن البابين هو التغيير والتبديل فيما كان من القسم الأوّل وليس فيه تحليل وتحريم بل هو قلب للموضوع وإخراج له عن الوصف الذي به صار موضوعا

105

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست