فإن قلت : يمكن وجودهما بوصف الفعليّة وتزاحما . قلت : معنى الفعليّة في المتزاحمين ثبوتهما مع قطع النظر عن حال التزاحم والمفروض هنا الفعليّة حتى بالنظر إلى حال الابتلاء بصفة الاشتراط ، وحكمها الجائي من قبل أوفوا بالشروط ولا شبهة في عدم معقوليّة اجتماع الفعليتين بهذا المعنى . وحاصل التفصّي على ما مال إليه أستاذنا - دام ظلَّه - بعض الميل في مجلس الدرس أن يقال : إنّ الحلال والحرام يراد بهما الواقعيّان لا ما هو مفاد الأدلَّة وفي مقام الإثبات لكنّ المقصود منهما كلّ حكم جاء من قبل اقتضاء في الموضوع لجعل ذلك الحكم ، وحاصل الاستثناء يرجع إلى أنّ الاشتراط لا يقوم بقبال الأحكام التي جعلها الشارع باقتضاء المقتضيات في موضوعاتها ولو فرض كون المقتضي بحيث لا يقاوم العناوين الطارئة ويكون مغلوبا لها ، ولكن إذا وقعت متعلقاتها تحت عنوان الشرط ، فهذا العنوان ليس كسائر العناوين في مغلوبيّة ذلك الاقتضاء في جنبه ويخرج بهذا الأحكام التي جعلها الشارع لا لاقتضاء في الموضوعات لجعلها ، بل لعدم اقتضاء في جعل أضدادها . مثلا الإباحة قد تكون مجعولة لاقتضاء في الموضوع ، كما لو كان في حدّ ذاته مناسبا للإيجاب ، ولكن مناسبته للتسهيل والامتنان ، وغلبة هذا على الأوّل أوجب جعل الإباحة . وقد تكون مسبّبة لا عن الاقتضاء بل لعدم اقتضاء في شيء من جانبي الفعل والترك للطَّلب الإلزامي ولا غيره إلى جعل ذلك ، فكلّ ما كان من قبيل الأوّل فالشرط في مورده باطل لأنّه تحليل وتحريم ، وكلّ ما كان من الثاني فلا تحليل ولا تحريم فيصحّ .