فمن الأولى : الخبر المستفيض الذي لا يبعد دعوى تواتره « أنّ المسلمين عند شروطهم » [1] ويزيد في صحيحة ابن سنان « إلَّا كلّ شرط خالف كتاب اللَّه فلا يجوز » [2] وفي موثقة إسحاق بن عمّار « إلَّا شرطا حرّم حلالا أو حلَّل حراما » [3] انتهى . قال شيخنا الأستاذ - دام ظلَّه - : أمّا الأخبار الخاصّة مثل صحيحة ابن سنان عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - في حديث قال - عليه السلام - : « وإن كان بينهما شرط أيّاما معدودة فهلك في يد المشتري قبل أن . الشرط فهو من مال البائع » [4] . ورواية السكوني : « إنّ أمير المؤمنين - عليه السلام - قضى في رجل اشترى ثوبا بالشرط إلى نصف النهار » [5] . والأخبار المستفيضة الواردة في اشتراط الفسخ بردّ الثمن كما سيأتي نقلها إن شاء اللَّه تعالى ، فالتمسّك بها مع التأيّد بالإجماعات المنقولة المستفيضة حسن في إثبات المطلب . وأمّا الأخبار العامّة : فلا إشكال في التمسّك بها أيضا بناء على ما ذهب إليه - قدّس سرّه - في معنى الاستثناء الواقع فيها ، وأمّا على ما نحتمل من معنى آخر فيها فربّما يشكل الحال . وتوضيح معنى الاستثناء على سبيل الإجمال : أنّ المراد بالتحليل والتحريم هو الترخيص والمنع الصادران من نفس الشارط ، فإذا قال : بعتك بشرط شربك الخمر ، فهذا معناه : رخصتك في الشرب ، وإذا قال : بشرط عدم شربك الماء ، فهذا
[1] الوسائل : الجزء 12 ، الباب 6 من أبواب الخيار ، ص 353 ، ح 1 و 2 و 5 . [2] المصدر نفسه : ح 2 . [3] المصدر نفسه : ح 5 . [4] المصدر نفسه : الباب 8 ، من أبواب الخيار ، ص 355 ، ح 2 . [5] المصدر نفسه : الباب 12 ، من أبواب الخيار ، ص 359 ، ح 1 .