responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 101

إسم الكتاب : الخيارات ( عدد الصفحات : 619)


فيه يرجع إلى ذي الطريق - طبّق الرضى وعلَّق عليه حكم الإسقاط .
ولازم أوّل هذين الوجهين دوران الحكم مدار وقوع تلك الأفعال بشرط تماميّة أركان كشفها عن عدم القرينة بعد الدلالة في حدّ أنفسها ، فلو تبيّن عدم الرضى القلبي بعد ذلك وتخلَّف الكاشف النوعي في مورد شخصي عن المكشوف لا يضرّ بالحكم .
ولازم الثاني : كون تمام الإناطة بالمكشوف فمع التخلَّف يرتّب آثار عدم السقوط ، فهذه أربعة احتمالات .
فإن قلت : لا موجب للحصر فإنّ هنا احتمالا خامسا وهو أن ينظر إلى مجموع الكاشف والمكشوف ويحمل عليه الرضى ويعلَّق عليه حكم الإسقاط ، وهو العلم الطريقي على وجه جزء الموضوع ، وقد فرغ عن إمكانه في محلَّه .
قلت : نعم هو صرف إمكان عقلي ولكنّه لا يعدّ احتمالا في الرواية ، فإنّه لكثرة بعدها عن الظاهر غير محتمل فتصير الاحتمالات منحصرة في الأربعة .
وحيث إنّ احتمال التنزيل وهو الاحتمال الأوّل بعيد عن اللفظ - فإنّه ظاهر في مقام الإشارة إلى أمر مسلَّم لدى المخاطب كبرى وصغرى لا كبرى فقط - والاحتمال الثاني أعني كون ذلك حكمة يكون أيضا خلاف الظاهر فإنّ الظاهر من أمثال هذه التعبيرات هو العلَّية .
وأمّا الاحتمال الرابع : أعني كون الجملة علَّة للحكم مع الإناطة على المكشوف فهو وإن كان لا يبعد عن ظاهر اللفظ ولكنّه مقطوع الخلاف من الخارج ، فإنّ الكبرى المسلَّمة الخارجيّة التي طبّقها الإمام - عليه السلام - على المقام قد أخذ فيها جزءان : الرضى والمظهر ، فلو فرض العلم بالرضى بطريق الرمل والجفر لا يكفي في الحكم بالسقوط ، فينحصر الأمر في الاحتمال الثالث .

101

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست