responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 100


إحداث الحدث مسقط الخيار والحكمة في تشريع هذا الحكم كون الحدث بحسب النوع التزاما بالعقد وهذا أيضا كالأوّل في عدم التقييد للحدث ، فإنّ الحكمة لا يجب اطَّرادها .
فإن قيل : ما الفرق بين الحكمة والعلَّة ؟ ولو لم تكن الحكمة مطَّردة لزم كون التشريع في غير موردها جزافا صرفا .
قلت : مرادنا بالحكمة الغرض الأصلي الباعث على التشريع ، ولا ينافي أضيقيّة دائرته من دائرة التشريع بواسطة توليدها غرضا آخر موجبا لتوسيع دائرة التشريع ، كما يلاحظ في حكم السلطان العرفي بأخذ كلّ من يخرج في الساعة الرابعة من الليل مع كون الغرض الأصلي أخذ السارق ، لكن بما يرى أنّ تخصيص خطابه بعنوان السارق يوجب الوقوع في خلاف الواقع كثيرا يوجب هذا تعميمه الحكم فمثل ذلك أيضا ممكن فيما نحن فيه .
الثاني : أن يكون الإخبار بيانا للعلَّة وهذا يوجب التقييد للحدث بمورد وجود العلَّة ، فالمحكوم بالمسقطيّة خصوص الأحداث التي تكون التزاما وإجازة فعليّة للعقد عرفا ، لأنّ العلَّة مضيّقة كما هي موسّعة ، وهذا أيضا يحتمل وجهين :
الأوّل : أن يكون الشارع حين رأى تلك الأحداث التي حالها حال الأقوال في الكشف عن الرضي القلبي والالتزام الباطني بالعقد مع عدم الاقتران بالصارف أو ما يصلح للصارفيّة ، فبملاحظة نوع اتّحاد بين الكاشف والمكشوف طبّق الرضى على نفس الأفعال الخارجيّة من أخذ الحافر والنعل والركوب فراسخ وأمثالها .
الثاني : أنّه وإن لاحظ تلك الأفعال لكن لا بما هي هي بل بما هي حاكية عن الرضي القلبي - وفي هذا النظر الاستطراقي الذي كلّ ما يحمل من المحمولات

100

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست