responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 102


فإن قلت : يبعّد هذا الاحتمال أيضا أمران ، أحدهما : الأمثلة المذكورة في الذيل ، فإنّ النظر واللمس والتقبيل غير دالَّة على الرضى نوعا ، الثاني : أنّ أفراد الحدث في الخارج يغلب فيها ما لا دلالة فيه على الرضى بحيث يمكن دعوى قلَّة الدالّ منها في جنب غيره ، ومع هذا يستهجن التعليل بقول مطلق فهو نظير التعليل للنهي عن أكل الرمّان بأنّه حامض مع كون الحامض في أفراده قليلا .
قلت : أمّا الأوّل فيمكن الجواب عنه بالفرق في نظر العرف بين الجارية وسائر المملوكات ، فحال الجارية حال الزوجة في كون المرغوب فيها المحجوبيّة والاستتار ، فلو أخذها المشتري وقبّلها أو لامسها أو نظر إلى ما يحرم قبل الشراء أعني إلى العورة - فإنّ النظر إلى ما عداها غير محرّمة قبل الشراء مقدّمة للشراء - ثمّ ردّها إلى بائعها صار ذلك موجبا لعدم رغبة الناس في ابتياعها ، فإنّ العمدة في الجارية تصييرها أمّ ولد ولا شكّ أنّ النظر في أمر أمّ الولد كنظرهم في أمر الزوجة في مراعاة قلَّة نظر الغير إلى عورتها ولمسها وتقبيلها فلا يرغبون فيمن وقع في حقّه أمثال ذلك .
أمّا الثاني : فلا نسلَّم قلَّة الأفراد المذكورة في جنب غيرها بل إذا لوحظ أخصيّة مادّة الحدث من مادّة التصرّف يمكن دعوى العكس ، وأنّ الغالب في أفراد الحدث هو الدلالة فتدبّر .
هذا كلَّه على تقدير تسليم أنّ المراد بالرضى هو الرضى والالتزام بالعقد الذي هو ضدّ الفسخ ولا يتمشّى لا محالة من غير العالم بالخيار ، ولكنّه مناف لإطلاق الرواية ، فإنّ قوله - عليه السلام - : فإن أحدث المشتري [1] إلى آخره لا اختصاص له بالمشتري العالم بخيار الحيوان فيشمل الحدث الصادر من الجاهل ، وبهذه القرينة بضم القطع بعدم إرادة الرضى بأصل الملكيّة كما تقدّم يحصل معنى ثالث



[1] سبق ذكر مصدره .

102

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست