هذا حاصل الكلام في الأدلَّة الاجتهادية الثمانية . بقي الكلام في الأصل المرجوع إليه عند الانقطاع عن الدليل وقد عرفت ممّا سبق أنّ موارد الشكّ في حال المعاملة عند العرف من هذا القبيل . فاعلم أنّ استصحاب ملك الطرف بعد الفسخ جار ، إلَّا أنّه قد يورد عليه بأنّ هنا استصحابا حاكما على هذا الاستصحاب ، وتقريب الحاكم بأحد وجوه ثلاثة . الأوّل : أن يقال : إنّ المالك الأصلي قد بقي من علاقة ملكه في موارد ثبوت الخيار علقة ضعيفة نظير اللون الضعيف المتخلَّف عن اللون الشديد ، وكان من أثر بقاء هذه العلقة جواز الفسخ والاسترداد ، وعلى هذا فعند الشكّ يستصحب بقاء أصل العلاقة كما يستصحب أصل السواد عند احتمال تخلَّف الضعيف . والجواب : أنّ هذا مجرّد فرض ومقام الإثبات يكون الدليل على خلافه ، فإنّ البائع والمشتري حسب ما هو مفاد انشاءيهما قد نقلا تمام مالهما من العلاقة في العين إلى صاحبه ولم يبق منه لنفسه شيئا ، وإمضاء الشرع أيضا لحق هذا . الثاني : أن يقال : إنّ الخيار في موارد ثبوته حقّ جديد يستحدث بالعقد إمّا متعلَّقا بالعين أوّلا ، أو بتبع العقد ، وعلى هذا فعند الشك يحتمل بقاء جامع العلاقة المشتركة بين علاقة الملك وهذه العلاقة ، كما يستصحب وجود الإنسان في الدار عند القطع بذهاب زيد واحتمال دخول فرد مقارنا لذهابه ، واستصحاب عدم الفرد لا يغني عن استصحاب بقاء الكليّ ، لأنّ الترتّب عقلي فكلّ منهما جار بلا مزاحمة للآخر . والجواب : أوّلا : لا أثر لهذا الجامع ، بل الأثر لكلّ من الخاصّين أعني : علاقة الملك وعلاقة الخيار .