responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 11

إسم الكتاب : الخيارات ( عدد الصفحات : 619)


وثانيا : سلَّمنا وجود الأثر له لكن نقول : فرق بين ما إذا كان الخاص الذي نحكم بثبوته أو بنفيه بالاستصحاب من الموضوعات الخارجية كزيد ، وبين ما كان من قبيل مجعولات الشرع كما في الوجوب ، ففي الأوّل ما ذكرت من حديث الترتّب العقلي صحيح ، وأمّا في الثاني فكما أنّ إثبات الخاص لا ينفك عن أصل الجامع ، لأنّ جعل الأمر المجعول تكوينه حقيقة ، ولا يعقل تكوين الفرد بدون الجامع ، كذلك نفي جميع الأفراد أيضا لا ينفكّ عن نفي الجامع كما في مقام التكوين الذي يكون المقام منه حقيقة ، وإذن فيتعارض استصحاب نفي الفرد مع استصحاب وجود الجامع .
الثالث : أنّه لا شبهة في حدوث حقّ الخيار في البيع ما دام المجلس ، ونشكّ في بقائه بعد انقضائه ومقتضى الأصل البقاء .
والجواب : أنّه بحسب مقام الثبوت هنا أنحاء الأوّل : أن يكون المسبّب وهو حقّ الخيار متعدّدا بتعدّد أسبابه ، والثاني : أن يكون متّحدا وتكون الأسباب متداخلة وحينئذ إمّا نقول بكونه حقيقة ذات تشكيك فتختلف مرتبته بتعدّد السبب كالوجوب ، أو نقول بعدم ذلك أيضا .
فالقسم الأوّل أيضا يحتمل كون الحقّ الآخر موجودا مع حقّ خيار المجلس من أوّل الأمر والثاني أن يكون حادثا بزواله ، فاستصحاب كلَّي الحقّ على الأوّل من القسم الأوّل من القسم الثالث لاستصحاب الكليّ ، وعلى الثاني من القسم الثاني منه .
وعلى كلّ حال ، الكلام في القسم الأوّل بقسميه ما تقدّم في استصحاب الجامع بين الملك والعلاقة حرفا بحرف فلا نطيل بالإعادة .
وأمّا القسمان الأخيران حيث يكون المستصحب نفس الشخص لا الكلَّي

11

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست