responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 97


الساعات ، بخلاف ما إذا أريد من اليوم نفسه ، فإنّ أيّام الصيف أطول من أيّام الشتاء .
وأيضا لو أريد بياضات الأيّام ، فإرادة الليلتين المتوسطتين كما ذكره شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - يستفاد بقرينة أنّ الخيار خيار واحد مستمر غير متخلَّل في أثنائه عدم ، وأمّا الليلة الأولى لو فرض وقوع العقد في أوّلها أو أثنائها ، فلا دليل على إدخالها لعدم شمول مادّة اليوم ولا اقتضاء القرينة الخارجيّة المذكورة .
فإن قلت : هو لقضيّة قوله : « صاحب الحيوان بالخيار إلى ثلاثة » [1] فإنّ تعليق الحكم على العنوان مقتض لثبوته بمحض تحقّق العنوان ، وأمّا قيد ثلاثة أيّام فهو إنّما يكون في مقام بيان غاية الامتداد وأنّه لا يتجاوز عن هذا الحدّ ، وليس في مقام الحصر مبدأ وغاية في الثلاثة .
قلت : دلالة بعض الأخبار على ما ذكرت مسلَّم ، أعني : كونه بصدد بيان الغاية مع السكوت عن المبدأ ، فيؤخذ بالإطلاق ويحكم بتحقّق الخيار من أوّل آنات حصول عنوان صاحب الحيوان .
وأمّا لو فرض ظهور بعض الأخبار الأخر المتقدّمة في الكون بصدد التعرّض من كلتا الجهتين ، أعني : التعيين للأوّل والآخر وأنّه بتمامه يكون في ظرف ثلاثة أيّام ، فهذا مقدّم على الطائفة الأولى تقدّم المقيّد على المطلق ، فإنّ الأخذ بالأوّل من باب عدم ذكر الخلاف ، فإذا ورد المخالف فهو غير مزاحم معه كما هو الحال في كلّ مطلق ومقيّد .
اللَّهمّ إلَّا أن يقال : بتوهين هذا الظهور في الثانية في حدّ نفسه من باب أنّه وإن كان ظهورا مستفادا من الجمود على اللفظ إلَّا أنّ استبعاد العرف خروج الليلة عن الخيار والانتظار للصبيحة في تحقّقه يوجب إلغائه ، فافهم وتأمّل هذا .



[1] الوسائل : الجزء 12 ، الباب 3 ، من أبواب الخيار ، ص 349 ، ح 2 ، 6 .

97

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست