فالإشكال المتصوّر فيه من جهات : الأولى : أنّ وجوب البيع أمر وحداني غير قابل للتبعيض لبساطة محلَّه ، أعني البيع فكما أنّ الصحّة والفساد لا يمكن تبعيضهما في حقّ المشتري والبائع ، كذلك اللزوم وعدمه ، فالبيع إن كان لازما فهو كذلك في حقّ الطرفين ، وإلَّا فليس كذلك في حقّهما أيضا . وحينئذ فقد ثبت في المقام في حقّ المشتري بعد التفرّق عدم لزوم البيع ما لم ينقض الثلاثة ، وإنّما الشك في خصوص البائع ولا معنى للزوم بالنسبة إليه فقط . وبالجملة : فقد خصّص هذا العموم بالنسبة إلى المقام سواء كان للبائع بعد التفرّق أيضا خيار كالمشتري أم لم يكن . الثانية : أنّ هذه الجملة قد وقعت في ذيل أخبار خيار الحيوان بعنوان ( ما عدا الحيوان ) فيوجب تخصيص ما كان منها منفردة ، وفي غير أخبار الحيوان بعنوان ( ما عداه ) أيضا ، فيكون مصبّ خيار المجلس ما عدا الحيوان ، فلا ربط لهذا العموم بمقامنا الذي هو مبايعة الحيوان . الثالثة : أنّه بمقام الحكم الحيثي وليس له نظر إلى نفي الخيار المطلق ، وإنّما المنفيّ خصوص خيار المجلس فثبوت خيار الحيوان لا ينافي هذا النفي واللزوم الحيثيّين . ويمكن ذبّ الأوّل : بمنع عدم قبول الوجوب للتفكيك فإنّ معنى الوجوب ليس إلَّا عدم قبول الفسخ ، وهذا يقبل التفكيك بأن يكون بالنسبة إلى واحد قابلًا وإلى آخر غيره ، كما أنّ القابلية أيضا ممكن التفكيك ، ويدلّ عليه صحّة ذكر كلمة ( سواء ) عقيب قولنا : وجب البيع ، بأن نقول : سواء بالنسبة إلى البائع أم إلى المشتري .