التفصيل بين ما إذا عزم على الفسخ ، وبين ما إذا عزم على الإمضاء ، وبين ما إذا تردّد بين الأمرين . ففي الأخير : لا بدّ من عدم السقوط ولو لم يمنع من التخاير ، لأنّه أكرهه على أمر وهو التفرّق ، والنتيجة وهو اللزوم مبغوضة له وليس له مندوحة ، إذ الفرض أنّه مردّد لا يعلم أنّ أيّا من الفسخ والإمضاء صلاح بحاله . وفي الثاني : لا بدّ من السقوط وإن منع من التخاير ، فإنّ النتيجة وهو اللزوم غير مبغوضة له ، وصدق الإكراه فرع كون النتيجة المترتّبة على الفعل المكره عليه مبغوضة للمكره - بالفتح - ولا يكفي كون التفرّق من جهة أخرى مبغوضا كبرودة الهواء ونحوها ، فإنّه لا منّة في رفع الأثر في مثل هذا . وفي الأوّل لا بدّ من التفصيل بين المنع عن التخاير وعدمه ، فمع المنع يسقط لمبغوضيّة النتيجة وعدم المندوحة ومع العدم لا يسقط لثبوت المندوحة وهو الفسخ فلا منّة في الرفع . ثمّ لو قلنا بما أفاده - قدّس سرّه - بتقريب أن يقال : إنّ المتبادر من قولنا المتبايعان بعد وقوع الفرقة فيما بينهما لا خيار لهما ، يتبادر منه أنّهما حال وقوع التفرقة راضيان غير متخيّلين للفسخ وإنّما يحدث ذلك بعد وقوع الفرقة ، فكأنّه قيل وقوع الفرقة مع الرضى مسقط للخيار . وحينئذ لو كنّا وهذه العبارة لحكمنا أنّ المقام من قبيل تقابل الجمع بالجمع كما هو الحال في نظائره ، أعني أنّ الفرقة مع الرضى في حقّ كلّ مسقط لخياره ، فلو افترق أحدهما وبقي الآخر فالافتراق مع الرضا إنّما حدث من الأوّل دون الثاني فلا بدّ من سقوط خياره دون الثاني ، ولكن بعد ما فهمنا من الرواية الحاكية لمشي الإمام - عليه السلام - وتسلَّم كفاية الرضى من أحدهما من تسلَّمهم سقوط خيار