responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 77


وعلى هذا فالذي ينبغي أن يقال : هو أنّ الخيار باق لعدم حصول الغاية وهو الافتراق المقيّد بالرضى فيكون ما بعد الزوال كما قبله داخلا في النصّ ومحكوما بالخيار بالدليل ولا نحتاج في إثباته عند احتمال وجود رافع إلى الاستصحاب كما يظهر من شيخنا المرتضى - قدّس سرّه .
هذا ويمكن أن يقال كما تقدّم : إنّ الغاية ، أعني : حتّى يفترق ، مضيّقة للمغيّي ومخصّصة له بالمورد القابل ، فلا يشمل الصدر صورة وحدة البيّعين وكذا المفترقان من الابتداء ، وعلى هذا فبعد حصول الفرقة يخرج المورد عن القابليّة للافتراق عن مجلس العقد وقد فرضنا أنّ حكم النصّ في موضع يقبل لأن يقال في حقّه : حتّى يفترق .
وهذا نظير أن يقال : البيّعان بالخيار ما لم يجئ زيد ، فمات زيد ، فإنّ حالة موت زيد مسكوت عنه في الدليل إثباتا ونفيا ، وحينئذ فنحتاج في أصل إثبات الخيار من أوّل زمان الفرقة الإكراهيّة إلى الرجوع إلى الأصل من عموم * ( أَوْفُوا ) * على تقدير تماميّته ، وإلَّا فإلى استصحاب بقاء الخيار لا أنّه في أصل ثبوته يكفينا النصّ ، وفي بقائه في مقابل احتمال غاية أخرى نرجع إلى الاستصحاب كما يظهر من شيخنا - قدّس سرّه .
فقد تلخّص : أنّا إمّا أن نقول باعتبار المحلّ القابل وإمّا لا ، فعلى الأوّل :
يكون النصّ ساكتا عن أصل الثبوت أيضا لا عن خصوص الارتفاع بعد الثبوت ، وعلى الثاني : يكون متكفّلا للثبوت والبقاء أيضا ، فالتفكيك لا يتمشّى على أيّ تقدير .
هذا على تقدير القول باعتبار قيد الاختيار والرضى من باب التبادر ونحوه غير دليل الإكراه ، وأمّا على تقدير القول بأنّ المستند فيه دليل رفع الإكراه فأوّلا

77

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست