responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 72


وصادقا على أقلّ من الخطوة كما عرفت ولكن يمكن دعوى انصرافه الإطلاقي إلى مقدار معتدّ به نظير انصراف لفظ الإنسان عن الفرد ذي الرأسين مع كونه مصداقا عرفيا .
وعلى فرض تسليم عدم الانصراف ، فلا قصور في الرواية المذكورة في كلامه - أعنى قوله - عليه السلام - في بعض الروايات : « فلمّا استوجبتها قمت فمشيت خطا ليجب البيع حين افترقنا » [1] - من حيث الدلالة على اعتبار الزيادة على مقدار الخطوة بخطوة أخرى فإنّه طبّق الافتراق على المشي خطا وجعل وجوب البيع علَّة غائيّة له ، ولو كان الخطوة أو الأقلّ كافيا في صدق الافتراق وحصول الغاية لكان الزائد لغوا ، وليس الأقلّ والأكثر هنا في الفرد مع صدق الطبيعة على الأقلّ فإنّ ذلك في الدفعيّين لا في مثل المقام ممّا يوجد الأقلّ والأكثر تدريجيّين .
ثمّ إنّه لا شبهة في صدق الافتراق منسوبا إلى كليهما بحركة أحدهما عن مكانه وبقاء الآخر في محلَّه وعدم مصاحبته إيّاه في الحركة ولا يعتبر حركة كلّ إلى خلاف جانب الآخر .
نعم نسبة الفعل في الصورة الأولى إلى المتحرّك والساكن ليست على نهج واحد ، بل الفاعليّة مختصّة بالمتحرّك وإن كان لاختيار الساكن أيضا مدخليّة ولكن مجرّد ذلك لا يشركه في فاعليّة الفعل ، واختياره هنا نظير اختيار السامع في صدق عنوان الإعلام على المتكلَّم ، فإنّه لو لم يصغ لم يتحقّق عنوان الإعلام ، فلاختياره مدخليّة في صدقه ولكن الفاعل إنّما هو المتكلَّم لا هو والسامع .
وفي مقامنا التلبّس بمادّة الافتراق وإن كان مشتركا بينهما حيث لا يمكن



[1] الوسائل : الجزء 12 ، الباب 2 من أبواب الخيار ص 348 ، ح 3 .

72

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست