منهما » [1] فلا يصلح لتقييد الافتراق بوقوعه عن الرضى منهما ، لأنّه لما لم يكن العمل على طبقه - لأنّ المسلَّم سقوط الخيار فيما إذا نام أحدهما وخرج الآخر - فلا بدّ من حمله على معنى آخر . وأمّا ما ادّعاه شيخنا - قدّس سرّه - من تبادر الافتراق إلى ما كان عن الرضى من أحدهما ففيه أوّلا : أنّه لا سند لهذا التبادر . وثانيا : لا يتحقّق النشوء في الفرع الوسط ، أعني : ما إذا جلس أحدهما بالاختيار وخرج الآخر بالكره ، فإنّه على مذاق شيخنا القائل بأنّ ذات الافتراق من المتحرّك ووصفه من الساكن لم ينشأ الافتراق عن رضي الجالس وإن كان لجلوسه مدخل في الاتّصاف بالافتراقيّة ، إلَّا أن يدّعى أنّ المتبادر هو الافتراق والرضى المتقارنان ولو كان الافتراق من أحدهما والرضى من الآخر وهو كما ترى . بل اللائق بهذا المذاق أن يقال : إنّه لما لم يتحقّق الافتراق الناشئ عن الرضى فالخيار ثابت لهما كما قلنا ، نعم في الفرع الأخير أعني ما إذا خرج أحدهما بالاختيار وجلس الآخر بالكره تمّ ما ذكره من السقوط عن الكلّ . وأمّا حديث الرفع ، فالظاهر عدم شموله للمقام ، واختصاصه بما إذا ترتّب الأثر وضعا أو مؤاخذة على العناوين القصديّة كما في عنوان المعصية والعقد ، والشاهد على هذا أنّه لا يساعد الوجدان على أنّه لو أكره إنسان إنسانا على وضع اليد على النجاسة يكون هذا خارجا من باب التخصيص ، وكذا لو أكرهه على النوم . وليس حصول النجاسة في الأوّل والحدث في الثاني خروجا عن الحديث بالتخصيص بواسطة الإجماع ، مع أنّه على فرض الشمول لا بدّ من
[1] الوسائل : الجزء 12 ، الباب 1 من أبواب الخيار ، ص 346 ، ح 3 .