responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 69


بأن يقوم كلّ واحد منزلة مورّثه .
وكذا يفرض في تصرّف ذي الخيار في العوضين دفعة واحدة ، كما لو باع عبدا بجارية ثمّ أعتقهما جميعا ، حيث إنّ إعتاق العبد فسخ وإعتاق الجارية إجازة وقد عرفت حال التعارض في مثل الوليّين والوكيل والأصيل .
وأمّا حاله في الفرض الأخير فمجمل الكلام فيه : أنّا إمّا أن نقول : بسببيّة التصرّف للإمضاء والفسخ ، وإمّا أن نقول : بكاشفيّتهما عن الرضى السابق عليهما بأحد الأمرين ، فإن قيل بالأوّل فاللازم سقوطهما عن التأثير فيكون ملك المتصرّف للجارية محفوظا في رتبة إعتاقه فيقع العتق صحيحا ، لأنّه أنشأ إنشاء جدّيا لعتق الجارية في ملكه فيقع صحيحا ، وحيث إنّ المفروض كون كلّ تصرّف موضوعا مستقلَّا لإلزام العقد في عرض الإمضاء ، نظير التقبيل والوطي للزوجة المطلَّقة الرجعيّة بناء على الاحتمال الذي قوّاه شيخنا الأستاذ فيه من كونه بنفسه رجوعا لا من باب كشفه عن الرجوع ، فاللازم في المقام لزوم العقد بواسطة هذا التصرّف العتقي المسبّبي .
وبالجملة : بعد تساقط التصرّفين الإنشائيين عن الأثر بواسطة المعارضة يبقى هذا التصرّف المسبّبي في جانب الإمضاء مؤثّرا لسلامته عن المعارض .
هذا على القول بالسببيّة ، ولا ينافيه قوله - عليه السلام - في بعض الأخبار :
« فذلك رضي منه بالبيع » [1] بل الجمع بينه وبين سائر الأخبار يقتضي الحمل على أنّ هذا التصرّف بنفسه حكمه حكم الرضى ، فمفاد الكلام هو التنزيل ويؤيّده حمل الرضى على نفس التصرّف ، ولو كان المعتبر هو الكشف لكان حقّ العبارة أن يقول : هو دالّ على الرضى .



[1] الوسائل : الجزء 12 ، الباب 4 من أبواب الخيار ، ص 351 ، ح 1 .

69

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست