يجتمع حقّ المنذور له في العتق مع حقّ الناذر في الفسخ المنافي له إذا فرض عدم إمكان التوسّل إليه بسبب آخر غير الفسخ كالإقالة ونحوها . وأمّا وجه اختصاص المثال بنذر العتق على تقدير البيع دون العتق المطلق - مع أنّه أيضا على القول المذكور مناف لنفوذ التصرفات - أنّ في صورة النذر للعتق المطلق يكون المنافي له نفس البيع لوقوع العين بسببه عرضة للزوال وانقطاع سلطنة الناذر عنها بانقضاء مدّة الخيار وعدم الفسخ قبله ، فخصّ الكلام بصورة نذر العتق بعد البيع فإنّ البيع حينئذ لا محالة لا يسقط عن الصحّة بواسطة النذر ، لأنّه متأخّر عنه ، ولا يعقل تأثير المتأخّر في المتقدّم فيتمحّض المنافاة في الاشتراط . فإن قلت : لا وجه للتفرقة بين البيع والشرط ، إذ عين ما ذكرت في وجه عدم بطلان البيع من عدم منافاته لحقّ المنذور له لسبقه رتبة عليه جار في جانب الشرط ، فإنّ البيع والمبادلة إنّما تتحقّق بعد تمام الإيجاب والقبول ، والمفروض كون الشرط في ضمنهما ، فالتقدّم الرتبي موجود في الشرط أيضا فلا وجه لبطلانه وصحّة البيع ، بل لا بدّ إمّا من بطلانهما أو صحّتهما . قلت : ما جعله الناذر شرطا لنذره حقيقة البيع بمعناه العرفي أعني ما وقع تحت حكم ( أحلّ ) من الشارع ، والفرض أيضا إمكان التفكيك بين حصول المبادلة مع وجود الالتزام الشرطي في ضمنه وبين حصول ذلك الشرط وعدم الملازمة بين صحّتهما وفسادهما ، ولا شبهة أيضا أنّ رتبة البيع متقدّم على رتبة الالتزام الذي في ضمنه ، ضرورة تأخّر المتضمّن عن المتضمّن والمندرج عن المندرج فيه ، فإنّ حقيقة الاشتراط ليس صرف التزام مقارن لالتزام آخر ، بل أخذ في حقيقته كونه بوصف الاندراج والالتصاق بذلك الالتزام الآخر ، ومن المعلوم أنّ وجود الالتصاق متأخّر عن ذاتي الالتزامين والشرط عبارة عن مجموع الالتزام