يوجب جواز تصرّفه ولو أوجب تضييع حقّ الغير ، هذا حال التصرّفات المذكورة . وأمّا المقام ، فلا يخلو الحال فيه إمّا أن نقول : بأنّ بين دليل ثبوت الحقّ للأمة بالانعتاق من نصيب الولد وبين دليل ثبوت حقّ الخيار لبائع الأمة تزاحما ، وإمّا أن نقول : بينهما التعارض ، فعلى الأوّل لا بدّ من تتبّع أنّ أيّ الحقّين هو الأقوى حتّى يكون أولى بالرعاية ، وعلى الثاني لا بدّ من ملاحظة أقوى الدليلين وأظهرهما حيث إنّ بينهما العموم من وجه ، ولعلّ هذا هو الوجه في جزم المانعين في التصرّفات بالمنع وتردّدهم هنا وذكر الوجهين فيه . هذا بناء على القول بالمنع الوضعي في التصرّفات وأمّا بناء على التكليفي - كما قوّيناه - فهل يحكم هنا أيضا بالحرمة ؟ قد يقال : لا وجه لذلك ، فإنّ الوطي بمجرّده ليس تضييعا للحقّ ، بل مع الاستيلاد وهو غير ملازم للوطي فيكون مشكوكا . وبالجملة : الشبهة موضوعيّة بالنسبة إلى كبرى تفويت الحقّ وليست شبهة موضوعيّة في الفروج حتّى يكون مقتضى الأصل لأجل أهميّتها الاشتغال ، بل نظير الشبهة الموضوعيّة في الحلف على ترك الوطي لا يكون الأصل فيه إلَّا البراءة ، فما وجه القول بالحرمة مع فرض الشكّ . ويمكن أن يقال في خصوص باب الأموال : إنّ التعريض للإتلاف مورد للاشتغال ولو لم تكن مثل باب الفروج . توضيح ذلك : أنّ البراءة حكم عقليّ وجداني ، ونحن متى راجعنا وجداننا لا نراه مستقلَّا بالبراءة في من أجّج النار في موضع قريب من مال الغير قابل للاحتراق ، ولو لم يكن مظنونا وصول جمرة من النار إليه بل كان ذلك مشكوكا فنراه مذموما لو فعل ذلك وسقطت الجمرة على المال ، كما أنّه لو لم يسقط ليس في حقّه