responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 573


كالعقد الثاني بلا فرق ، فإن أوجب الفسخ من حينه إبطال العقد الثاني فليوجب رجوع النماءات أيضا ، وإن لم يوجب الرجوع فلا بدّ أن لا يوجب الإبطال .
وبالجملة : الملكيّة السابقة لا يعقل زوالها بعد ثبوتها ولا ثبت تنزيل على زوالها ، والملكيّة اللاحقة وإن زالت ولكنّها ليست مبنيّا عليها ، نعم لو فرض كون العقد الثاني واقعا على العين بعنوان كونها منتقلة إليه بالبيع ، فهو ما دام العنوان صحيح ومتى زال العنوان بطلت الملكيّة المتعلَّقة بهذا العنوان ، ولكنّه خلاف الفرض من كون الملك متعلَّقا بالذات .
والملخّص من جميع ما ذكرنا أنّ أوثق شيء يقال في المقام : أنّ الفسخ كالمبادلة حقّ قائم بنفس العينين ولا دليل على فساد العقد بمجرّد تعلَّق الحقّ بالعين ، فإذا نفذ البيع كان إتلافا لمورد الحقّ حقيقة ، وحيث إن قاعدة اليد لا اختصاص لها بالأموال بل تشمل الحقوق أيضا - لأنّ مفادها أنّ أيّ خسارة وردت من جهة المال المأخوذ فعلى اليد تداركها ولا يختصّ بمال الغير - فيشمل مال نفس الأخذ المتعلَّق به حقّ الغير ، فإذا أتلفه يكون ذو المال المتلف متعهّدا وضامنا لصاحب الحقّ ، ففي ما نحن فيه يكون متعهّدا بأن يحضر لذي الخيار مثل المال أو قيمته حتّى يسترجعها بعوض ماله ، وهذا وإن كان ليس فسخا حقيقيا كما عرفت ولكن لا مانع من فهم تنزيله منزلة الفسخ من دليل الضمان ، إذ كما يستفاد منه التعهّد بالبدل وتنزيله ، كذلك يستفاد منه تنزيل هذا التملَّك منزلة الفسخ .
لا يقال : الحقّ إمّا مطلق بالنسبة إلى ملكه وملك الغير فيكون متعلَّقا بالرقبة أينما ذهبت ، وإمّا مشروط بملك المفسوخ عليه ، فعلى الأوّل لا إتلاف ، لأنّ الرقبة موجودة بالفرض وإنّما فات وصف الملك ، غاية الأمر لمّا يكون مقتضى الفسخ تلقّي الملك من المفسوخ عليه يدخل من ملك المشتري الثاني في ملكه ثمّ

573

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 573
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست