على لزوم القبول في أمثال هذه الإيجابات التي مشتملة على تمليك مال أو جعل حقّ للغير مجّانا وبلا عوض مالي عليه ، فلا مانع من القول بنفوذه ولو لم يلتفت . نعم له الردّ بعد الالتفات ، وأين هو من اشتراط القبول في أصل النفوذ ؟ ويظهر الثمر في ما لو مات قبل الردّ فإنّه يحسب من تركته على ما قلنا ، بخلاف ما لو قلنا باشتراط القبول . وعلى هذا فنقول : جعل الخيار للعبد أيضا غير محتاج إلى قبول ، نعم لو احتاج إليه كان قبوله محتاجا إلى إجازة السيّد ، لأنّه داخل في الرواية التي نفى استقلال العبد في أمر الطلاق مستدلا بأنّه * ( « عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ » ) * ، قال - عليه السلام - : « وشيء الطلاق » ، فإنّه يقال في المقام : والقبول شيء ، هذا في أصل انعقاد الخيار المجعول للعبد . وأمّا فسخه بعد الانعقاد ، فلا إشكال في تحريمه تكليفا لو منعه المولى ، وأمّا نفوذه وضعا فربّما يقال : إنّه أثر قهريّ لتحقّق الحقّ وإلَّا يلزم نقصان في حقّه . والإنصاف أنّ الحقّ أيضا كالملك مجامع مع عدم نفوذ التصرّف ، فكما أنّ ملك الصغير أمر مجامع مع عدم نفوذ تصرّفاته ، كذلك الحقّ هنا أيضا شيء متصوّر غير السلطنة مجامع مع المحجوريّة عن التصرّف ، وإذن فيصحّ أن يقال : إنّ المولى متى منعه عن الفسخ ففسخه غير نافذ ، ومتى أمره به وامتنع أجبره عليه وإلَّا فعله كما هو الحال في بيع ماله وطلاق امرأته . هذا على ما هو الظاهر من الرواية المشار إليها من شمول المنع لما لا ينافي حقّ المولى ، فإنّ إجراء صيغة الطلاق أيضا لا ينافي شيئا من حقوق المولى ، نعم إن قلنا : لا دليل على المنع في غير ما يزاحم حقّ المولى فلا مانع من فسخه عند عدم المزاحمة .