responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 558


والثاني : مقتضى ما قوّاه من الوجه الأخير أنّه لو كان الفاسخ الزوجة ، والمبيع العقار أن ينتقل إليها ، إذ ليس هذا من الإرث وإن كان الحق بالإرث ، مع أنّه - قدّس سرّه - لم يلتزم بهذا في ما تقدّم .
والثالث : أنّ قضيّة الفسخ أن يكون حلاًّ للمبادلة والمفروض قيامها بالميّت وطرفه ، وحلَّها إنّما هو بعكس المبادلة المذكورة ولازمه الانتقال إلى الميّت وعنه ، وهذا وإن قلنا بعدم لزوم دخول العوض في ملك من خرج عنه المعوّض في أصل عقد المبادلة ، وقلنا إنّ شراء المال لأن يدخل في ملك الصديق أيضا يصدق عليه حقيقة المبادلة لأنّ الحلّ لا بدّ وأن يتعلَّق بشخص المبادلة الواقعة إن كانت بين المالكين فلا بدّ من اعتبار الحلّ بينهما ، وإن وقعت بين المالك وصديق المالك الآخر فلا بدّ من اعتبار الحلّ أيضا بين المالك والصديق ، وإلَّا يخرج عن كونه حلاًّ لتلك المبادلة الواقعة .
وأمّا دليل تنزيل الوارث ، فغاية مفاده أنّه قائم مقام الميّت في الحقّ والمال فيكونان مضافين إليه لا أنّه قائم مقامه في جميع الأمور ، ولا شكّ أنّ ما كان للميّت هو حقّ الفسخ بحقيقته ، ومجرّد ثبوت هذا للوارث لا يقتضي إلَّا أنّ حقيقة الفسخ يكون ثابتا للوارث لا شيء آخر ليس بفسخ وحلّ .
وأمّا السيرة التي صارت سببا لرجوعه - قدّس سرّه - ، فالإنصاف أنّه استبعاد في المحلّ ولا يختصّ هذا بالوارث بل يجري في نفس المورّث حال حياته أيضا لو فرض أنّه كان فاقدا للمال رأسا ففسخ ، فإنّ الاستبعاد حينئذ أنّ هذا الفسخ ضرر على المفسوخ عليه ، وقد يليق أن يسمّى سيرة ، إذ قلّ أن يتّفق مثل هذه القضايا في الخارج حتّى نعلم أنّ السيرة فيه ماذا .
ومحصّل الكلام فيه : أنّ الخيار إن كان بجعل من المتعاقدين أمكن أن

558

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 558
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست