responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 51

إسم الكتاب : الخيارات ( عدد الصفحات : 619)


المشروط في ضمن العقد الجائز لا يزيد حكمه على أصل العقد بل هو كالوعد فلزوم الشرط يتوقّف على لزوم العقد ، فلو ثبت لزوم العقد بلزوم الشرط لزم الدور .
والجواب : أنّه لا توقّف في جانب لزوم الشرط على لزوم العقد المشروط به فإنّ للزوم الشرط معنيين ، أحدهما : لزومه التبعي الجائي من قبل دليل لزوم العقد حيث إنّ الشرط كالجزء من أحد العوضين ، فالملزم للمبادلة بين العوضين ملزم لما هو قيد لهما أو لأحدهما ، لعدم معقوليّة تعلَّق اللزوم بالشيء دون ما هو كالجزء منه أو قيده .
والثاني : لزومه الذي يأتي من قبل قوله - عليه السلام - : « المؤمنون عند شروطهم » [1] ولو فرض عدم ما يدلّ على لزوم أصل العقد فالذي يتوقّف على لزوم أصل العقد هو اللزوم بالمعنى الأوّل حيث فرضناه تبعا وأثرا للزوم العقد بل عينه ، وأمّا اللزوم بالمعنى الثاني فهو لا يجامع مع جواز العقد فعلا الساري إلى مرتبة الشرط لما عرفت من عدم تعقّل عدم سراية حكم العقد لزوما أو جوازا إلى الشرط المشتمل هو عليه ، فإذا كان حكم العقد الفعلي الغير المتغيّر حتّى بملاحظة حالة الشرط هو الجواز والمفروض صيرورته ساريا إلى الشرط ، فلو كان حكم الشرط هو اللزوم ، لزم اجتماع المتنافيين في الأمر الواحد .
وحينئذ نقول في المقام : البيع علَّة تامّة لفعليّة الخيار في الآن المتّصل اللاحق به ، وأمّا بالنسبة إلى الآن الثاني فحكمه أيضا وإن كان هو الخيار لكنّه بالنسبة إلى هذا الحكم اقتضائي قابل للتغيير ولهذا يقبل الاسقاط ، فالحكم الاستقلالي الجائي بالعنوان الطاري أعني الشرط لا ينافيه .
فإذا جاء حكم ( ف بالشرط ) والمفروض أنّ الشرط سقوط خيار البيع في الآن



[1] الوسائل : الجزء 12 ، الباب 6 من أبواب الخيار ، ص 353 ، ح 1 و 2 و 5 .

51

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست