responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 487


على الملك لصحّة كونه على نحو الوكالة والفضوليّة ، هذا محصّل ما قاله واستشكلوا عليه .
قال شيخنا الأستاذ - دام ظلَّه - : بأنّ العلَّامة لا يليق بشأنه أن يقول ما لا يرضاه أدنى محصّل ، وعلى هذا فنقول : يمكن أن يكون نظره - قدّس سرّه - إلى مقدّمة لو كانت مخدوشة لكنّها علميّة نظريّة قابلة لأن تصدر من ذلك العالم العلَّامة - أعلى اللَّه مقامه - وهي :
أن يكون من شرط صحّة البيع أن ينقطع علاقة السبب المتقدّم بالنسبة إلى المالك المتقدّم الذي يراد تأثير السبب الآخر للملكيّة في حقّه بالمرّة ولم يبق من أثره شيء ، وهو لا يكون إلَّا بعد استقرار الملك في حقّ المالك الثاني ، فإنّه مع بقاء التزلزل لم تنقطع العلاقة بين المال والمالك الأوّل بالمرّة بل بقيت علقة ضعيفة بحيث له السلطنة على إرجاع عين الملكيّة السابقة بشخصها ، فيكون حال هذا المال بالنسبة إليه حال الزوجة المطلَّقة الرجعيّة في أنّها وإن انقطعت العلاقة الزوجيّة عنها لكن لا بالمرّة بل بقيت منها علقة ضعيفة ، ولهذا تمنع من تجديد العقد وتأثير السبب الجديد فيها ، فما دام هذه العلقة باقية لا يؤثّر السبب الجديد ، فإذا انقضت العلقة بالتمام يجيء محلّ تأثير السبب الجديد ، هذه هي المقدّمة النظريّة التي لا بدّ عن التكلَّم فيها مع العلَّامة - قدّس سرّه .
وأمّا بعد تسليمها فكلامه - قدّس سرّه - متين ولا يرد شيء من الإشكالات عليه ، لأنّ تقريب الدور حينئذ واضح ، لأنّ الاستقرار موقوف على البيع والبيع حسب الفرض موقوف عليه ، وأمّا النقض بالبيع على غير المالك فواضح الدفع كما ذكره نفسه - قدّس سرّه - ، لأنّه غير متوقّف على أصل الملك فضلا عن استقراره ، فقوله بجواز جريانه مجرى التوكيل والفضوليّة ليس معناه أنّ المشتري لو

487

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 487
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست