responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 486


يلزم أن يكون المتأخّر عن أحد المتساويين في الرتبة متأخّرا عن الآخر بعد عدم تحقّق ما هو ملاك التقدّم والتأخّر في ما بينهما من العلَّيّة والمعلوليّة والتأثير والتأثّر ، هذا ما قاله - قدّس سرّه .
واستشكل عليه شيخنا الأستاذ - دام ظلَّه - بأنّه بعد كون التقدّم بالعلَّية تقدّما حقيقيّا وإن كان ليس في الزمان ، فإنّ حقيقة التقدّم غير موقوفة على الزمان كما هو واضح ، ولا محالة يكون في الآن العقلي الذي لا يحتويه الزمان ، لأنّ الزمان تدريجي وهو أمر بسيط كما يكون الفصل والوصل متحقّقين خارجا في الآن لا الزمان ، فالتقدّم هنا أيضا يكون فيه ، فيكون المعلول لا محالة متّصفا بالليسيّة والانعدام في ذلك الآن وإن اجتمعا في الزمان ، وليس هذا قولا بتركَّب الزمان من الأجزاء الغير المتجزّية ، فإنّ الآن الأوّل والآن الثاني أمران كزيد وعمرو لا يرتبطان بالزمان . ألا ترى أنّه قبل خلق الفلك وحركته كان في البين سبق ولحوق مع عدم الزمان ؟ وبالجملة بعد انعدام المعلول حقيقة في ذلك الآن يكون ما في العرض للعلَّة متقدّما عليه ، لأنّه كان في ذلك الآن وهذا معنى التقدّم .
ثمّ إنّه حكي عن العلَّامة التمثيل للمقام بشرط البيع على المالك في ضمن البيع وأنّه مستلزم للدور ، فاستشكلوا عليه بأنّ الملكيّة غير موقوفة على تحقّق الشرط حتّى يلزم ذلك ، وإنّما هذا شأن الشرط الأصولي وهو غير محلّ الكلام لكونه تعليقا باطلا ، وبعد ما كانت الملكيّة حاصلة من حين العقد وإنّما المتأخّر إنّما هو اللزوم فلا مانع من اشتراط البيع على المالك كما على غيره ، فإنّ المتوقّف على البيع هو اللزوم ، وما يتوقّف عليه البيع هو أصل الملكيّة فلا دور ، وأيضا يرد عليه النقض باشتراط الوقف على البائع وولده ، وأمّا النقض باشتراط البيع على غير البائع فقد أجاب هو - قدّس سرّه - عنه بأنّ البيع على غير البائع لا يتوقّف

486

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 486
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست