responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 484


فالمقصود - واللَّه أعلم - من هذه اللفظة في الحديث الشريف أنّه إذا أوقع البيع الإنسان في هذه الحالة بحيث كان السبب له هو البيع فهذا البيع فاسد ، ولا يصحّ قياس المقام بالطريق المخوف حيث إنّه لا يخرج عن المخوفيّة ولو كان شخص السالك مستريح النفس من جهة عدم مبالاته بالمحذور والابتلاء بالسارق والسبع ، فإنّ المراد بالخطر هناك خصوص خطر النفس ، وأمّا إذا أريد الخطر بقول مطلق كما في المقام - حيث ليس الخطر فيه مضافا إلى المال حتّى يقال بحصوله في المقام عند حصول غرض للإنسان لا يبالي مع وصوله بقلَّة المال وكثرته ، كما إذا باع داره من رجل عالم بغرض أن يستفيد منه ولو فلسا واحدا يتبرّك به بحيث كان تمام غرضه التبرّك بما يخرج من يديه وصار بصدد البيع لأجل التوسّل إليه ، ولا يبالي في نيل هذا المقصود بخروج المال الكثير من كيسه أو القليل فعدم علم هذا الشخص بالثمن لا يصدق عليه الغرر إلَّا إذا قام الإجماع بمضرّية مطلق الجهالة .
والشاهد أيضا على ما ذكرنا أنّا لا نجد من أنفسنا صدق الغرر في ما إذا تردّد أمر المبيع بين كونه منّا من حنطة جيّدة مقوّمة بقرانين أو منّين من حنطة رديّة مقوّمة أيضا بقرانين ، ووجهه أنّ النفس خالية عن التشويش والاضطراب . وكذا في ما إذا كان بإزاء فوت قدر معتدّ به من المال غرض عقلائي ، كما إذا كان بإزاء فوت منّين من التبن لو سامح ولم يوزن واكتفى بالتخمين والمشاهدة حفظ وقته وعمره عن الصرف في مدّة مديدة لأجل تعيين هذا الحال فهو عند هذا الدوران يتجاوز عن فوته ولا يغتم به ولا يعتني بشأنه ، فيخرج عن الاضطراب فلم يوقعه البيع فيه .
لا يقال : الأغراض الخارجة عن المعاملة لا تورث تغييرا بالنسبة إلى

484

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 484
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست