المتعة قد انفكت عن التوارث ، غاية الأمر إنّ إحداهما ناصّة بعدم فائدة في الاشتراط أيضا والأخرى مثبتة له تلك الفائدة مع الموافقة للأولى في النفي عن الزوجيّة ، ومفاد الآية أنّ الزوجيّة كالأبنيّة مؤثّرة في التوارث ، وهذا المعنى خلاف ما نطقت به الروايتان معا ، فلا محيص إلَّا عن رفع اليد من الآية على ما هو الحقّ من تخصيص الكتاب بخبر الواحد ، ويبقى التعارض في نفس الخبرين . ويمكن أن يقال : نرجع بعد معارضتهما إلى ما يستفاد من الكتاب والسنّة من حصر أسباب الإرث في النسب والسبب وليس الشرط داخلا فيهما ، هذا . < فهرس الموضوعات > الشرط السادس : أن لا يكون الشرط مجهولا يوجب جهالة في البيع < / فهرس الموضوعات > الشرط السادس : أن لا يكون الشرط مجهولا يوجب جهالة في البيع ، قد يقال : التكلَّم في هذا المقام من جهتين ، الأولى : أنّ الغرر المنفي في البيع هل يشمل مثل هذا الغرر الآتي من ناحية الشرط أو لا ؟ بمعنى أنّه لا يحكم بفساد البيع وإن فسد الشرط ، لأنّ البيع غير غرري وإن كان الشرط غرريّا . والثانية : بعد الفراغ عن ذلك هل مطلق الجهالة في الشرط مضرّة وإن لم يدخل تحت عنوان الخطر ؟ كما إذا شرط في ضمن عقد البيع الخيار إن جاء ولده من السفر ، حيث إنّه إن لم يجئ لا يحتاج إلى الدار وإن جاء فسخ البيع ، هذا حال البائع وأمّا المشتري فإمّا أن يدخل في ملكه الدار وإمّا يعود الثمن في كيسه ، فخاطره مطمئنّ عن ورود المحذور ، أو إنّا ندور مدار الخطر . < فهرس الموضوعات > أمّا الكلام في الأولى < / فهرس الموضوعات > أمّا الكلام في الأولى : فاعلم أنّ بعض الأمور التي تنتقل مع المبيع إلى المشتري قهرا لا تضرّ جهالتها وإن كانت صاحبة قيمة غالية ، مثل مفتاح الباب ونعل الدابّة وأمثالهما ممّا ينتقل بلا قصد من المتبايعين نظير انتقال رجل الدابّة معها ، فلا يضرّ جهالة هذا وإن كان ربّما يبلغ قيمته إلى مقدار معتدّ به . ولا شبهة أنّ الشرط ليس من هذا القبيل ، لأنّ للقصد فيه مدخلا ، وليس