responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 440


فيجب الأخذ بواحدة من بيّنتي الخمس وواحدة من بيّنتي الأربع ، هذا .
ولكن عبارات شيخنا المرتضى في هذا المقام مختلفة ، فبعضها يساعد الطريقيّة وبعضها السببيّة ، وما ذكرنا أيضا لا يخفى أنّ كلتا مقدّمتيه ممنوعة ، أعني :
أصل السببيّة وكونها على تقدير القول بها على نحو كون المصلحة في التديّن ، فإنّ أحدا لا يقول بأنّ التديّن القلبي بمفاد البيّنة مثلا واجب .
ثمّ على فرض القول بالتنصيف - على خلاف التحقيق الذي قلنا من الأخذ بالأقلّ والتساقط - فهل الطريق إليه ماذا ؟ فإنّه قد وقع الاختلاف بين المشهور وبين الشهيد ، فيظهر من المشهور أنّ الطريق جمع قيمتي الصحيح وقيمتي المعيب وتنصيف المجموع في الطرفين ثمّ ملاحظة النسبة في ما بين النصفين ، والذي اختاره الشهيد - قدّس سرّه - أن تلاحظ النسبتان ويلاحظ التنصيف فيهما ، فإذا كانت النسبة بحسب قول أحدهما النصف وبحسب الآخر الربع ، فاللازم الأخذ بالنصف من النصف والنصف من الربع وهكذا ، ولو كانت الأطراف ثلاثة فاللازم الأخذ بالثلث من كلّ واحد ، ولو كانت أربعة فبالربع وهكذا .
والحقّ ما قاله الشهيد ، فإنّه لو كان التضمين هنا كباب ضمان اليد بالعوض الواقعي كان الحقّ مع المشهور ، ولكن الضمان هنا بالنسبة من الثمن التي هي لازم قولي البيّنتين فلا بدّ من إعمال قاعدة الجمع في هذا المورد ولا وجه لأعمالها في نفس القيمتين مع عدم ارتباطهما بما هو المهمّ والموضوع للأثر ، وهذا الوجه في اختيار كلام الشهيد أسدّ وأخصر ممّا ذكره شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - ، فإنّه مبني على ملاحظة التنصيف في نفس القيمتين ، وقد عرفت أنّه لا وجه لذلك في ما لا يشمله دليل الحجّية بل اللازم من الابتداء الرجوع إلى لازم المخبر عنه وهو النسبة ، وإعمال قاعدة الجمع فيه .

440

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 440
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست