responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 437


أو لا يحصل ، فالقسم الأوّل لا يعتبر فيه شروط الشهادة من غير فرق بين الأقسام ، لأنّ بناء العقلاء على المشي على طبق الوثوق والاطمئنان كما هو المبيّن في باب الأحكام ، والقسم الثاني لا فرق بينها في الاعتبار ، إذ لا دليل لنا على الاعتبار بقول أهل الخبرة ما لم يفد الاطمئنان والوثوق كما ذكر في عدم حجّية قول اللغوي .
وبالجملة : فالحقّ أن يقال : إنّه إن كانا مترافعين ، فلا ينفع في رفع نزاعهما الوثوق أيضا بل الفاصل ليس إلَّا البيّنة أو اليمين ، وإن لم يكن بينهما ترافع فالوثوق إن حصل من أي سبب كان يكون حجّة وإلَّا فلا محيص عن اعتبار العدد والعدالة ، لأنّ اعتبار البيّنة بقول مطلق وفي جميع الأبواب قد ثبت وروده من الشرع كما يتضح بمراجعة أخبارها الواردة في المواضع المتفرّقة التي جمعها في كتاب « عناوين » من شاء فليراجعه .
وأمّا جريان دليل الانسداد ، فأوّلا : لا يفيد إلَّا مطلق الظنّ لا خصوص الناشئ عن قول المقوّم ، وثانيا : لم نعرف كيف يجري مقدّماته ، لأنّه بالنسبة إلى الواقعة الشخصيّة ليس لواحد من المشتري والبائع علم إجمالي ، وليس محلّ ابتلائهما قضايا متعدّدة يحصل من ملاحظة المجموع علم إجمالي ، وإن اعتبر العلم بالنسبة إلى الشارع في عامّة الوقائع ، ففيه أنّ الوقائع التي يحصل فيها الاختلاف بين المقوّمين شاذّة جدّا ، والمقدار القليل الحاصل فيه الاختلاف بينهم ليس فيه علم إجمالي بتضييع حقّ .
ثمّ لو تعذّر معرفة القيمة إمّا لفقد أهل الخبرة أو توقّفهم ، فالظاهر الرجوع إلى الأصل في نفي الزائد وليس هنا مقام الاشتغال ، ولو قلنا في المطلق والمقيّد بالتقريب المتقدّم ، لأنّ الأقلّ والأكثر هنا استقلاليّان ، نعم لو قلنا بأنّ الباب باب التبعّض وأنّ وصف الصحّة يصير بقبالة جزء من الثمن فمع فقدها يكون البيع

437

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 437
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست