لكن لا تلازم بين الأمرين كما في الجوهرة النفيسة التي لا يرغب أحد في شرائها لغلاء قيمتها ولكنّها موجبة للخيار بملاحظة تقييد النظر إلى الفاقد لهذه الأوصاف ، فالخيار خيار تحلَّف الشرط إلَّا في من ينعتق على المشتري ، فإنّ ثبوت الخيار فيه مع أنّ التقييد ثابت محلّ إشكال ، فإنّ الملك لا يستقرّ إلَّا بقدر يرد عليه الانعتاق ، فلا مجال لمجيء خيار ردّ العين فلا يبقى للانتقال إلى البدل مجال . وتحقيق المسألة أنّ أصل الرجوع إلى البدل في مسألة الفسخ عند فقدان العين وجدانا أو شرعا مع أنّه ليس منه في الأصل أعني : البيع عين ولا أثر يكون لأجل التعهّد بالتسليم المأخوذ في الفسخ ، فإنّه ليس مجرّد إعدام العقد حتّى يكون رجوع كلّ مال إلى صاحبه لمقتض في ذاته ، وإلَّا لم يبق للرجوع إلى البدل وجه ، بل هو عبارة عن قلب العقد فيكون مشتملا على معاوضة جديدة ، فكما أنّ العقد المقلوب منه مشتمل على التعهّد بالتسليم كذلك الفسخ الذي قلبه ، وإذا صار الحال هكذا فيتحقّق حقّ في العين باسترجاعها فتكون مضمونة في يد البائع للمشتري بضمان اليد كما في العين المرهونة ، حيث إنّ الغاصب ضامن للمالك والمرتهن معا ، هذا في التلف عند غير ذي الخيار . وأمّا التلف عند ذي الخيار فلا وجه للرجوع فيه إلى البدل كما لا وجه في التلف عند غير ذي الخيار في ما كان آنا ما بعد العقد ، فإنّه نظير تلف المبيع في حال البيع حيث لا تعهّد بدفع البدل ، ففي الفسخ أيضا بعد الوجود في زمان وتعلَّق هذا الحقّ به يندرج تحت ضمان اليد ، نعم لو اشترط من له الخيار أنّه ببذل مثل الثمن كان متسلَّطا على ردّ المبيع جاز حينئذ ولكنّه خارج عن قضيّة الفسخ من حيث هو ، واللَّه العالم .