responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 423


استثني من بيع الغرر هو الجهل الناشئ من انضمام الظرف إلى المظروف ولا دخل له بالجهل الحاصل من وجود شيء غير متموّل في ضمن المظروف وهذا واضح .
فيقع الكلام في صورة جهل البائع والمشتري بوجوده في المبيع ، فالظاهر صحّة البيع وعدم الاندراج تحت عنوان الغرر ، لأنّه من بيع ما يملك وما لا يملك صفقة واحدة ، وحينئذ فإن وقع البيع على السمن - غاية الأمر اكتفى في تعيين وزنه بمعرفة وزن المجموع منه ومن الظرف فتبيّن وجود الدرديّ فيه - تحقّق خيار تبعّض الصفقة ، فله الرد وله أخذ المقدار الموجود بما يقابله من الثمن .
وإن وقع على ما في هذا الظرف من السمن كلّ رطل بكذا ، وكان علمه بمقداره التخميني أو بسمنيّة ما عدا الظرف داعيا صرفا غير واقع تحت الاشتراط ، فالبيع لازم ، إذ لا عيب ولا تبعّض في الصفقة ، وإن كان الإطلاق في قوّة اشتراط كون ما عدا الظرف سمنا ، أو صرّح باشتراط كون السمن كذا وكذا رطلا فتبيّن نقصانه ، تحقّق حينئذ خيار تخلَّف الوصف أو الجزء على الخلاف المتقدّم في مسألة بيع الصبرة على أنّها كذا وكذا رطلا فظهر ناقصا .
وعلى كلّ حال ليس الحكم بنفوذ البيع بالنسبة إلى المقدار الموجود وكذا بالنسبة إلى ما يقابل الدردي واستحقاق المشتري مقداره من المبيع موافقا لشيء من القواعد ، إذ ليس ذلك مقتضاها في شيء من الصور التي ذكرت .
فما ورد في الرواية الحاكية لقضاء عليّ - عليه السّلام - « في رجل اشترى من رجل عكَّة فيها سمن احتكرها حكرة فوجد فيها ربّا من أنّه - عليه السّلام - قال للمشتري :
لك بكيل الربّ سمنا ، فقال له الرجل : إنّما بعته منه حكرة فقال له علي - عليه السّلام - :
إنّما اشترى منك سمنا ، ولم يشتر منك ربّا » [1] لا يمكن تنزيله على صورة العيب ،



[1] الوسائل : الجزء 12 ، الباب 7 ، من أبواب أحكام العيوب ، ص 419 ، ح 3 .

423

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 423
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست